أسرة جيل التحدى - تجارة الزقازيق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحبا يا (زائر) .. عدد مساهماتك 0
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
اسرة جيل التحدى تفوز بـ 4 مقاعد فى انتخابات اتحاد الطلاب ... وانتخاب امين الاسرة أمين اتحاد كلية التجارة وأمين اللجنة الاجتماعية والرحلات
اسرة جيل التحدى ترحب بالجميع وتتمني لهم المزيد من النجاح والتفوق..
اسرة جيل التحدى فى انفراد تاااام تقدم التوقعات لطلبة كلية التجارة جامعة الزقازيق فى جميع المواد
اسرة جيل التحدى تهنئكم بالعام الدراسى الجديد ... وتتمنى لكم دوام التوفيق

 

 الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
wael_lol
عضو جديد
عضو جديد
wael_lol


عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 01/04/2011

الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى Empty
مُساهمةموضوع: الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى   الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى Icon_minitimeالخميس أبريل 07, 2011 4:44 am

مادة 140- مع مراعاة حكم المادة 135 و 139 يكون التعيين في وظائف المدرسين المساعدين الشاغرين دون إعلان من بين المعيدين في ذات الكلية أو المعهد وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجري الإعلان عنها.
مادة 141- يسري على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة الأولى من المادة 72 الخاصة بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس.
(2) النقل والإجازات
مادة 142- يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية أو معهد إلى كلية أخري أ, معهد أخر في ذات الجامعة وفي قسم مماثل ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم في كل منهما.
مادة 143 ( [6]) يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون وفي قسم مماثل، ويكون ذلك بناء على موافقة رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المختصة.
مادة 144- يجوز عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الجامعات وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.
مادة 145- لا يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو إلى قسم غير مماثل في كلية أخرى أو معهد بأخر أو معهد أخر بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، ومع ذلك يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الشاغرة المعلن عنها في قسم آخر في ذات الكلية أو المعهد أو في كلية أخرى أو معهد أخر وذلك في حدود ما تقرره القوانين واللوائح. مادة 146- يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات بالخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).
مادة 147- لا يجوز إعارة المعيدين والمدرسين المساعدين.
(3) الواجبات
مادة 148- على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى الجهد في دراساتهم وبحوثهم العلمية في سبيل الحصول على الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها وعليهم القيام بما يكلفون به من تمرينات ودروس علمية وغيرها من الأعمال على أن يراعى في تكليفهم أن يكون بالقدر الذي يسمح لهم بمواصلة دراساتهم وبحوثهم دون إرهاق أو تعويق.
مادة 149- مع مراعاة حكم المادة 36، لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة.
مادة 150- على المعيدين أو المدرسين المساعدين تلقي أصول التدريس والتدريب عليه وفق النظام المقرر.
مادة 151- على المعيدين والمدرسين المساعدين المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام، وذلك وفقاً للأحكام المقررة في اللائحة التنفيذية.
مادة 152- لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين إلقاء دروس في غير الجامعة التي يتبعونها.
مادة 153- تسري أحكام المواد 69 و 103 و 104 على المعيدين والمدرسين المساعدين.
مادة 154- تكون مسألة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من:
(أ) نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. رئيساًَ
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً. عضوين
(ج) مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنوياً.
وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية.
(5) انتهاء الخدمة
مادة 155- ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً، أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً في الأحوال التي لا يلزم الحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومي الدراسة العليا بحسب الأحوال ( [7]).
مادة 156- ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرساً مساعداً.

الباب الرابع في العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس
مادة 157- تسري أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك فيما لم يرد شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية.
مادة 158- مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الجامعية تكون للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، السلطات المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:
(أ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات المخولة للوزير.
(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات ولأمين الجامعة جميع السلطات المخولة لوكيل الوزارة.
(ج) تكون لوكلاء الكليات ولرؤساء الأقسام ونوابهم جميع السلطات المخولة لرؤساء المصالح.
مادة 159- استثناء من أحكام القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة، يكون للجامعة دون الرجوع إلى وزارة القوى العاملة التعيين في مختلفة وظائف الكادر العام الخالية فيها، وذلك بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الجامعة وبشرط الإعلان عن هذه الوظائف إلا إذا رأت شغلها بطريق النقل.
مادة 160- لرئيس الجامعة إعفاء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من شروط اللياقة البدنية كلها أو بعضها على أخذ رأي المجلس الطبي (القومسيون).
مادة 161- تكون الإجازة العادية السنوية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية، فيما عدا الكليات والمعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة، فتحدد الإجازة في هذه الحالة بقرار من عميد الكلية أو المعهد.
مادة 162- ثبت للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة، وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:
(أ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير.
(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة.( [1])
(ج) تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة. (2)
مادة 163 ( [2])- يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين في المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العالي.
مادة 164- تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة وتسري بالنسبة لمحاكمتهم تأديبياً أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
مادة 165- تكون المساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي:
(أ) أمين الجامعة رئيساً
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً. عضوين
(ج) نائب بمجلس الدولة يندب سنوياً.
وإذا كان المحال إلى المسألة التأديبية من مدرسي اللغات حل أحد وكيلي الكلية أو المعهد محل أمين الجامعة، وفي حالة غياب أمين الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد على حسب الأحوال أو قيام المانع يعين رئيس الجامعة من يحل محله.
مادة 166- يجوز عند الاقتضاء تعيين موظفين فنيين من الأجانب ويسري عليهم حكم المادة (127).

الباب الخامس في نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب
مادة 167- مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصة وتقديراته.
وتحدد اللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد التابعة للجامعة كل دائرة اختصاصها وفي حدود الإطار العام المقرر في القانون وفي اللائحة التنفيذية – الهيكل الداخلي لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد بالدراسة والامتحان فيما يخصها.
مادة 168- اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال أخرى استعمال لغة أخرى.
ويكون أداء الامتحان باللغة التي يدرس بها المقرر، ولمجلس الكلية في أحوال خاصة أن يرخص للطالب في الإجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأي مجلس القسم أم الأقسام المختصة.
وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة التي يحددها مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وفي جميع الأحوال أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية.
مادة 169- التعليم مجاني لأبناء الجمهورية في مختلفة المراحل الجامعية.
وفيما عدا فروع الجامعات الخاضعة لهذا القانون في الخارج يؤدي الطلاب من غير أبناء الجمهورية مصروفات الدراسة المحددة في اللائحة التنفيذية على أن تخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية في الجامعة المقيدين فيها، ويؤدي جميع الطلاب الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة، على أن تخصص حصيلة كل رسم منها للخدمة المؤدى عنها.
مادة 170- يجوز أن يعفى الطالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء الامتحانات فيها، وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدي بنجاح امتحانات تعادلها في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة، ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (36).
مادة 171- يجوز أن يعفى الطالب في مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات الدراسة ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة وأدي بنجاح الامتحانات المقررة في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة، وبشرط أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة وذلك دون إخلال بحكم المادتين 177 و 178 ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).
مادة 172- تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهداها الدرجة العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية.
وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد كل فيما يخصها تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات.
ولا يمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
مادة 173- يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
مادة 174- يكون القيد للدراسات العليا في المواعيد المحددة في اللوائح الداخلية، ويتم القيد بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
مادة 175- مع مراعاة حكم المادة 36 يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
مادة 176- تتناول الدراسة في دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية ومدة الدراسة في كل منها سنة واحدة على الأقل
مادة 177- تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية وتدريبات على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويشترط لإجازتها أن تكون عملاً ذا قيمة علمية ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين.
مادة 178- تقوم الدكتوراه أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقاً لما تحدده اللوائح الداخلية ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.
مادة 179- على الطلاب المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
مادة 180- يخضع الطلاب للنظام التأديبي، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.
مادة 181- لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود المبينة لكل منهم في اللائحة التنفيذية.
مادة 182- يصدر قرار بإحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد.
مادة 183 ( [1]) – يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالي:
- عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب رئيساً
- وكيل الكلية أو المعهد المختص.
- أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص.
مادة 184( [2]) لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال عشر يوماً من تاريخ إبلاغه القرار وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوماً.
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالي:
- نائب رئيس الجامعة المختص رئيساً
- عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها.
- أستاذ من الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب.
ويصدر باختيار الأساتذة من الأعضاء قرار من رئيس الجامعة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع.
مادة 185- تبين اللائحة التنفيذية نظم الخدمات الطلابية بأنواعها المختلفة.
مادة 186- يجوز لعميد الكلية أو المعهد الترخيص في الاستماع لمن يرغب في الدراسة في إحدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو الترخيص في متابعة أشغال المعامل أو التجارب في الكليات أو المعاهد، وذلك دون اشتراط أي دراسات أو شهادات علمية مسبقة، ولا يشمل الترخيص أي ترخيص في أداء الامتحانات ولا يخول الحق في الحصول على أي شهادة أو درجة جامعية، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد الرسوم المقررة.

الباب السادس في الشئون المالية
مادة 187- مع موافقة حكم المادة 8 يعد مجلس الجامعة مشروع موازنة الجامعة على أن يخصص للبحث العلمي قسم خاص منها بأبوابه المختلفة، ويتولى وزير التعليم العالي عرضها، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على جهات الاختصاص وفقاً للقانون.
مادة 188- تشمل تقديرات الإيرادات السنوية لموازنة الجامعة على غلة أموالها المنقولة والثابتة والتبرعات والرسوم وسائر الإيرادات من أي مواد كان وإعانة حكومية.
كما تشتمل تقديرات النفقات السنوية للموازنة الأجور والنفقات الجارية والتحويلية والاستثمارية التي يتم إعدادها على نمط إعداد موازنة الهيئات العامة.
مادة 189- تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها ويخضع التصرف في أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والمحاسبية التي تصدر بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وذلك مع التقيد بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1958.
مادة 190- لرئيس الجامعة الحق في استيراد احتياجاتها من الخارج في حدود الحصة النقدية المخصصة لها وطبقاً للوائح المعمول بها في هذا الشأن بالجامعة.
مادة 192- مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها:
(أ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة.
(ب) يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد المالية المعمول بها في حق جميع العاملين في الدولة على سائر العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين.
(ج) لمجلس الجامعة سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في الجامعة مع إخطار وزارة الخزانة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويتعين إرسال القرارات التي توجب القوانين أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية إلى وزير التعليم العالي لاتخاذ اللازم في شأنها.
مادة 193- لرئيس الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بالنسبة للعاملين الذي تطبق عليهم أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971.
مادة 194- لرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والمعاهد وأمين الجامعة، كل في دائرة اختصاصه سلطة نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في موازنة الجامعة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقواعد المقررة لموازنات الهيئات العامة.
مادة 195- مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 195 ( [1]) مكرر - ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق تمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس السابقين الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية.
تتكون مواد الصندوق من:
(أ) المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق لتحقيق أغراضه.
(ب) المبالغ التي تساهم بها الجامعات من مواردها الذاتية لأداء الخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق وذلك وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
(ج) التبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.
يكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى.
ويعفي نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

الباب السابع في الأحكام التنفيذية
مادة 196- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتتولي هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها.
وتنظم اللائحة علاوة على المسائل المحددة في القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة:
1- تكوين الجامعات.
2- اختصاص المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها ونظم العمل بها.
3- المؤتمرات العلمية للكليات والمعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها.
4- شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدي إليهم.
5- القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان والإشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب.
6- بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها.
7- المكافأت والجوائز الدراسية.
8- الخدمات الطلابية.
9- نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة.
10- نظام الكفاءة المتطلبة للتدريس في شأن المعينين في هيئة التدريس من خارج الجامعات.
11- قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها.
12- النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقي أصوله.
13- قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم.
14- الإطار العام للوائح الفنية والمالية الإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.
مادة 197- تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة، وذلك في حدود القانون ووفقا للإطار أو النظام العام المبين في اللائحة التنفيذية وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة في القانون وفي اللائحة التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة.
1- أقسام الكلية أو المعهد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منها.
2- تخصصات الأستاذية في الكلية أو المعهد.
3- شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية في الكلية أو المعهد.
4- الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد.
5- مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسات والساعات المخصصة لكل منها.
6- مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل.
7- القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية أو المعهد.
8- نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب في المدارس والمعاهد التابعة للكلية.

الباب الثامن في الأحكام الوقتية والانتقالية
مادة 198 ( [1]) – تكون الكليات الحالية التابعة لفروع جامعة القاهرة بالمنصورة نواة لجامعة المنصورة، وتكون الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة الإسكندرية بطنطا نواة لجامعة طنطا.
مادة 198 ( [2])- مكرر: تتكون جامعة الزقازيق من الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق، ويسري عليها الاستثناءات المقرران في المادة 197، كما تطبق عليها أحكام الواردة في المادة 199، 204 ( [3]).
مادة 198 مكررا ( [4]) تتكون جامعة حلوان من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي التي تصدر بتعيينها وتحديد مقارها قرار من رئيس الجمهورية ومن الكليات والمعاهد الأخرى التي تنشئها الجامعة في المستقبل.
ويسري عليها الاستثناءات المقرران في المادة 198، كما تطبق عليها الأحكام الواردة في المادتين 199، 204.
مادة 198 مكررا (ب) ( [5]) تتكون جامعة قناة السويس من الكليات التابعة حالياً لجامعة حلوان بمنطقة قناة السويس.
وتتكون جامعة المنوفية من الكليات التابعة حالياً لجامعة طنطا بشبين الكوم ومنوف، وتتكون جامعة المنيا من الكليات التابعة لجامعة أسيوط بالمنيا.
وتسري في شأن هذا الجامعات أحكام المواد 198، 199 كما يسري حكم البند أ من المادة 294 مكرراً على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين العاملين بالكليات التي ضمت إلى جامعة قناة السويس من جامعة حلوان.
مادة 199- استثناء من الأحكام المقررة في هذا القانون، تسري لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ الأحكام الآتية في شأن جامعة المنصورة وطنطا وفروع جامعتي عين شمس وأسيوط.
في جميع الأحوال، يكون تعييد العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح رئيس الجامعة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يكون للكلية أو المعهد وكيل واحد.
تكون رئاسة مجلس القسم لأقدم الأساتذة فيه.
مادة 200- تنتهي مدة العمداء الحاليين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يتم اختيار وتعيين العمدي الجدد وفقاًَ لأحكام المادة 43 في خلال شهر على الأكثر من تاريخ نفاذ القانون.
مادة 201 في حالة اختيار رؤساء مجالس الأقسام الحاليين لرياسة مجالس أقسامهم تحسب المدة المنصوص عليها في المادة (56/1) من تاريخ هذا الاختيار.
مادة 202- على الأعضاء الخارجيين الحاليين الذين يتحقق في شأنهم الجمع المحظور في المادتين (22/ج) و (40 /هـ) أن يحددوا خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المجلس الذي يختارون البقاء فيه.
مادة 203- يستكمل تعيين الأعضاء الخارجين وفقاً للأحكام المستحدثة في هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذ والى أن يتم ذلك يكون انعقاد المجالس صحيحاً بغير هؤلاء الأعضاء.
مادة 204- تخفض المدة المنصوص عليها في المواد (67) و (69) و (70) سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون في جامعات أسيوط والمنصورة وطنطا وفروع جامعتي عين شمس وأسيوط، وذلك لمدة التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بقرار منه.( [6])
وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس الذي انتفع بحكم انتفع بحكم التخفيض إلى إحدى الكليات أو المعاهد التي لا يسري عليها هذا الحكم فتؤخر أقدميته في ذات الوظيفة أو اللقب العلمي بقدر كامل مدة التخفيض إلى استفادها.
مادة 204- مكررا ( [7]) – استثناء من الأحكام المقررة في القانون رقن 49 لسنة 1972 المشار إليه.
(أ‌) يحتفظ أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جداول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم وأقدميتهم، أما الذي يستكملون شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدميتهم لمدة سبع سنوات فإذا لم يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة ينقلون إلى وظائف أخرى بالكادر العام وفي الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
(ب‌) ملغي ( [8])
مادة 205- تخفض المدة المنصوص عليها في المادة (69/ أولا أ) سنة واحدة بالنسبة للمدرسين الذي خدموا القوات المسلحة مجندين وهم معيدين أو مدرسون مساعدون، وذلك بشرط ألا تقل مدة الاستيفاء بعد أداء الخدمة الإجبارية عن سنة وأن يكونوا قد أدوها على وجه مرض ويعمل بهذا الحكم إلى حين انتهاء الظروف التي حتمت هذا الاستيفاء.
مادة 206- لا يترتب على تطبيق هذا القانون فيما يقضي به من توحيد وظيفة الأستاذية وإلغاء كراسي الأستاذية أي إخلال للأساتذة ذوي الكراسي الحاليين من أقدمية على الأساتذة الحاليين ولا بأقدميات هؤلاء الآخرين فيما بينهم.
مادة 207- إذا تقدم بإنتاجه العلمي من أستوفي من الأساتذة المساعدين، والمدرسين الحاليين المدد المنصوص عليها في المادتين (69/ أولا-1) و (70 أولا-1) وذلك للتعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو الحصول على ألقابها، وتم هذا التقدم في خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون، فيكون تعيينهم أو منحهم هذه الألقاب بعد ثبوت أهليتهم العلمية دون إخلال بأقدميتهم الحالية.
مادة 208- يظل قائماً إلى نهاية العام الجامعي 72/1973 على الأكثر ما سبق أن قرر من إعارات تجاوز الحد الأقصى المقرر في المادة (85/1). ومن إعارات أو مهمات علمية أو إجازات تفرغ علمي أو إجازات مرافقة الزوج تكون متعارضة مع أحكام المادتين (90، 91).
مادة 210- يصدر قرار من رئيس كل جامعة بناء على توصية مجلس الجامعة بأسماء من يعينون في وظيفة مدرس مساعد وذلك في خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وترفع مرتباتهم إلى بداية الربط المحدد للوظيفة إذا كانت تقل عن ذلك، ويؤخذ هذا التعيين في الاعتبار عند تحديد موعد العلاوة الدورية التالية.
مادة 211- إلى أن يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي المشار إليها في المادة (73) تتولى اللجان العلمية الدائمة الحالية فحص الإنتاج للمتقدمين لشغل الوظائف الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية.
ويتم تشكيل تلك اللجان خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وتستمر اللجان العلمية التي تم تشكيلها قبل نفاذ هذا القانون بقرارات من مجالس الجامعات طبقاً لحكم المادة (55/4) من القانون رقم 184 لسنة 1958 في فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين والمدرسين على أن تقدم تقاريرها عن ذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 212- إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعات يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 184 لسنة 1958 واللوائح الداخلية الحالية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وكذلك يستمر العمل بأحكام القرارات التعليمية الأخرى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
والى أن يتم تحديد تخصصات الأستاذية في اللوائح الداخلية، تحدد هذه التخصصات مؤقتاً طبقاً للتخصصات المقابلة لكراسي الأستاذية الحالية.
صدر برياسة الجمهورية في 23 شعبان 1392 (أول أكتوبر سنة 1973(
أنور السادات
------------------------
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
wael_lol
عضو جديد
عضو جديد
wael_lol


عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 01/04/2011

الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى   الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى Icon_minitimeالخميس أبريل 07, 2011 4:46 am

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 809 لسنة 1975
بشان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والقوانين والمعدلة له،
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 في شأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 318 لسنة 1969 في شأن علاج العاملين والمواطنين بالخارج.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1579 لسنة 1970 في شأن تخصيص حصيلة بيع المباني والأراضي المخصصة لأغراض الجامعات ووزارة التعليم العالي للإنشاءات الجديدة بها،
وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وعلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
قرر
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه المرفقة، وتلغي اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969، كما يلغي كل نص يخالف أحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يستمر العمل باللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعات إلى أن تصدر اللوائح الجديدة لها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 10 شعبان سنة 1395 (17 أغسطس سنة 1975).
أنور السادات



اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى جمهورية مصر العربية
الباب الأول تكوين الجامعات والاختصاصات ونظام العمل في المجالس
أولا: تكوين الجامعات: ( المادة معدلة حتى قرار رئيس الجمهورية 87 لسنة 2007 )
المادة1 تتكون الجامعات من :
أولا : جامعة القاهرة :
1 - كلية الأداب .
2 - كلية الحقوق .
3 - كلية الاقتصاد والعلوم والسياسية .
4 - كلية التجارة .
5 - كلية العلوم .
6 - كلية الطب .
7 - كلية طب الفم والأسنان (ويتبعها المعهد العالى لتكنولوجيا صناعة الأسنان ) .
8 - كلية الصيدلة .
9 - كلية الهندسة .
10 - كلية الزراعة .
11 - كلية الطب البيطرى .
12 - كلية دار العلوم .
13 - كلية الاعلام .
14 - كلية الآثار
15 – كلية التخطيط الأقليمى والعمرانى.
16 - كلية الدراسات والبحوث الإحصائية .
17 - المعهد القومى للأورام .
18 - معهد البحوث والدراسات الأقريقية .
19 –معهد الدراسات والبحوث التربوية .
20 - كلية العلاج الطبيعى .
21 - المعهد القومى لعلوم الليزر .
22 - كلية الحاسبات والمعلومات .
23 - كلية التربية النوعية .
24 - كلية رياض الأطفال.
25 – كلية التمريض .
فرع الخرطوم :
1 - كلية الآداب
2 - كلية الحقوق .
3 - كلية التجارة .
4 - كلية العلوم .

ثانيا : جامعة الاسكندرية :
1 - كلية الآداب .
2 - كلية الحقوق .
3 - كلية التجارة .
4 - كلية العلوم .
5 - كلية الطب .
6 - كلية طب الأسنان .
7 - كلية الصيدلة .
8 - كلية الهندسة .
9 - كلية الزراعة .
10- كلية الطب البيطرى .
11- كلية التربية .
12- المعهد العالى للصحة العامة .
13- معهد البحوث الطبية .
14- معهد الدراسات العليا والبحوث.
15- كلية السياحة والفنادق .
16- كلية التمريض .
17- كلية التربية النوعية .
18- كلية رياض الأطفال .
فرع دمنهور :
1 - كلية الآداب .
2 - كلية التجارة .
3 - كلية الزراعة.
4 - كلية التربية .
5 - كلية التمريض .
6 - كلية العلوم.
7 - كلية الطب البيطرى.
ثالثا : جامعة عين شمس :
1 - كلية الآداب .
2 - كلية الحقوق .
3 - كلية التجارة .
4 - كلية العلوم .
5 - كلية الطب .
6 - كلية الهندسة .
7 - كلية الزراعة .
8 - كلية التربية .
9 - كلية البنات للآداب والعلوم والتربية .
10- كلية الألسن .
11- معهد الدراسات العليا للطفولة .
12- معهد دراسات وبحوث تعليم الكبار.
13- معهد الدراسات والبحوث البيئية .
14- كلية الصيدلة .
15 - كلية طب الأسنان .
16- المعهد الأكاديمى لجراحات القلب.
17 - كلية الحاسبات والمعلومات .
18- كلية التربية النوعية
19 – كلية التمريض .
رابعا : جامعة أسيوط :
1 - كلية العلوم.
2 - كلية الهندسة .
3 - كلية الزراعة .
4 - كلية الطب .
5 - كلية الصيدلة .
6 - كلية الطب البيطرى .
7 - كلية التجارة .
8 – كلية الحقوق .
9 - كلية التربية.
10- كلية التربية الرياضية .
11- كلية التربية بالوادى الجديد .
12- كلية الخدمة الاجتماعية .
13- معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر .
14- كلية الآداب .
15- كلية التربية النوعية .
16- معهد جنوب مصر للأورام .
17 – كلية التمريض .
18 – كلية الحاسبات والمعلومات .
خامسا : جامعة طنطا :
1 - كلية الآداب .
2 - كلية الحقوق .
3 - كلية التجارة .
4 - كلية العلوم .
5 - كلية الطب .
6 - كلية طب الأسنان .
7 - كلية الصيدلة .
8 - كلية الهندسة .
9 - كلية الزراعة
10- كلية التربية .
11- كلية التربية الرياضية ( بنين - وبنات ).
12- كلية التربية النوعية .
13 – كلية التمريض .
سادسا : جامعة المنصورة ومقرها مدينة المنصورة :
1 - كلية الحقوق .
2 - كلية التجارة .
3 - كلية العلوم .
4 - كلية الطب .
5 - كلية طب الأسنان .
6 - كلية الصيدلة .
7 - كلية الهندسة .
8 - كلية الزراعة .
9 - كلية التربية .
10- كلية الآداب .
11- كلية الطب البيطرى .
12- كلية التربية الرياضية للبنين .
13- كلية الحاسبات والمعلومات .
14- كلية التربية النوعية وفرعيها بميت غمر ومنية النصر .
15- كلية التمريض .
16- كلية السياحة والفنادق .
فرع دمياط :
1 - كلية التربية .
2 - كلية العلوم .
3 - كلية التربية النوعية .
4 - كلية الفنون التطبيقية .
5 - كلية التجارة .
6 - كلية الزراعة .
7 - كلية الآداب .
8 - كلية التربية الرياضية .
سابعا : جامعة الزقازيق :
1 - كلية الآداب .
2 - كلية الحقوق .
3 - كلية التجارة .
4 - كلية العلوم .
5 - كلية الطب .
6 - كلية الصيدلة .
7 - كلية الزراعة .
8 - كلية الطب البيطرى . 9 - كلية التربية .
10- كلية الهندسة .
11- معهد الكفاية الأنتاجية.
12- كلية التربية الرياضية للبنين .
13- كلية التربية الرياضية للبنات .
14- المعهد العالى لحضارات الشرق ا لأدنى القديم .
15- معهد الدراسات والبحوث الأسيوية .
16- كلية الحاسبات والمعلومات .
17- كلية التربية النوعية .
18 – كلية التمريض .
19 - معهد مبارك للأورام .
ثامنا : جامعة حلوان :
1 - كلية التجارة وإدارة الأعمال .
2 - كلية الهندسة بحلوان .
3 - كلية الهندسة بالمطرية .
4 - كلية الفنون الجميلة .
5 - كلية الخدمة الأجتماعية .
6 - كلية الفنون التطبيقية .
7 - كلية السياحة والفنادق .
8 - كلية التربية الرياضية للبنين .
9 - كلية التربية الرياضية للبنات .
10- كلية التربية الموسيقية .
11- كلية التربية الفنية .
12- كلية الأقتصاد المنزلى .
13- كلية التربية .
14- كلية العلوم .
15- كلية الآداب .
16- كلية الحقوق .
17- كلية الصيدلة .
18- كلية الحاسبات والمعلومات .
19 - كلية التعليم الصناعى بكوبرى القبة .
20 - كلية التمريض .
فرع الاسكندرية :
1 - كلية الفنون الجميلة .
2 - كلية التربية الرياضية للبنين .
3 - كلية التربية الرياضية للبنات .
4 - كلية الزراعة .
تاسعا : جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الاسماعيلية :
1 - كلية العلوم .
2 - كلية الطب .
3 - كلية طب الأسنان .
4 - كلية الصيدلة .
5 - كلية الزراعة .
6 - كلية الطب البيطرى .
7 - كلية التربية .
8 - كلية السياحة والفنادق .
9 - كلية التجارة .
10- كلية الحاسبات والمعلومات .
11- كلية الآداب والعلوم الانسانية .
12 - كلية التمريض .
فرع السويس :
1 - كلية هندسة البترول والتعدين .
2 - كلية التربية .
3 - كلية التعليم الصناعى .
4 - كلية التجارة .
فرع بورسعيد :
1 - كلية الهندسة .
2 - كلية التجارة .
3 - كلية التربية .
4 - كلية التربية الرياضية .
5 - كلية التربية النوعية .
6 – كلية التمريض .
كليات العريش :
1 - كلية التربية .
2 - كلية العلوم الزراعية والبيئية .
عاشرا : جامعة المنوفية ومقرها شبين الكوم :
1 - كلية الآداب.
2 - كلية الحقوق .
3 - كلية التجارة .
4 - كلية العلوم .
5 - كلية الطب .
6 - كلية الهندسة .
7 - كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف .
8 - كلية الزراعة .
9 - كلية التربية .
10- معهد الكبد .
11- كلية الاقتصاد المنزلى .
12 - كلية التربية النوعية .
13 - كلية التمريض .
14 - كلية الحاسبات والمعلومات .
فرع السادات :
1 - كلية التريبة الرياضية ( بنين - بنات ) .
2 - معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية .
3 - كلية الطب البيطرى .
4 - كلية السياحة والفنادق .
5 - معهد الدراسات والبحوث البيئية .
6 - كلية الحقوق .
7 - كلية التجارة .
8 - كلية التربية .
حادى عشر : جامعة المنيا :
1 - كلية الآداب .
2 - كلية العلوم .
3 - كلية الزراعة .
4 - كلية التربية .
5 - كلية الهندسة .
6 - كلية الفنون الجميلة .
7 - كلية الطب .
8 - كلية التربية الرياضية .
9 - كلية دار العلوم .
10- كلية طب الأسنان .
11- كلية السياحة والفنادق .
12- كلية الصيدلة .
13- كلية الألسن .
14- كلية التربية النوعية .
15- كلية التمريض .
ثانى عشر : جامعة جنوب الوادى ومقرها قنا :
1 - كلية الآداب .
2 - كلية العلوم .
3 - كلية التربية .
4 - كلية الطب البيطرى .
5 - كلية الفنون الجميلة بالأقصر .
6 - كلية التربية النوعية .
7 - كلية التجارة .
8 - كلية الزراعة .
9 - كلية التربية بالغردقة .
10 - كلية الآثار .
11 - كلية الحقوق .
12 - كلية الطب .
13 - كلية التربية الرياضية (بنين - بنات) .
14 كلية التمريض .
فرع أسوان :
1 - كلية الآداب .
2 - كلية العلوم .
3 - كلية التربية .
4 - كلية الهندسة .
5 - كلية الخدمة الاجتماعية .
6 - المعهد العالى للطاقة .
ثالث عشر - جامعة بنها :
1 - كلية التجارة .
2 - كلية الطب .
3 - طلية الطب البيطرى .
4 - كلية التربية .
5 - كلية الهندسة بشبرا .
6 - كلية الزراعة بمشتهر .
7 - كلية الآداب .
8 - كلية العلوم .
9 - كلية الحقوق .
10 - كلية التربية الرياضية للبنين .
11 - كلية التربية النوعية .
12 - كلية التمريض .
13 - المعهد العالى للتكنولوجيا .
14 - كلية الحاسبات والمعلومات .
رابع عشر - جامعة الفيوم :
1 - كلية الهندسة .
2 - كلية الزراعة .
3 - كلية التربية .
4 - كلية الخدمة الاجتماعية .
5 - كلية دار العلوم .
6 - كلية السياحة والفنادق .
7 - كلية العلوم .
8 - كلية التربية النوعية .
9 - كلية الطب .
10- كلية الآثار .
11 - كلية الآداب .
12 - كلية الحاسبات والمعلومات .
13 - كلية رياض الأطفال .
خامس عشر - جامعة بنى سويف :
1 - كلية الحقوق .
2 - كلية التجارة .
3 - كلية التربية .
4 - كلية الطب البيطرى .
5 - كلية العلوم .
6 - كلية الآداب .
7 - كلبة الطب .
8 - كلية الصيدلة .
9 - كلية التعليم الصناعى .
10 - كلية الهندسة .
11 - كلية التمريض .
سادس عشر - جامعة كفر الشيخ :
1 - كلية الزراعة .
2 - كلية التربية .
3 - كلية الطب البيطرى .
4 - كلية التربية النوعية .
5 - كلية الآداب .
6 - كلية الهندسة .
7 - كلية التجارة .
8 - كلية التربية الرياضبة .
سابع عشر - جامعة سوهاج :
1 - كلية الآداب .
2 - كلية العلوم .
3 - كلية التربية .
4 - كلية التجارة .
5 - كلية الطب .
6 - كلية الزراعة .
7 - كلية التعليم الصناعى .
8 - كلية التمريض
ثانيا: الاختصاصات ونظام العمل في المجالس:
المجلس الأعلى للجامعات
نظام العمل بالمجلس:
مادة 2- يقوم أمين المجلس الأعلى للجامعات بأعمال أمانة المجلس والإشراف على تحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل يوقعه مع رئيس المجلس ويبلغ قرارات المجلس إلى الجامعات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
مادة 3- تشكل بقرار من المجلس الأعلى للجامعات لجان تخطيطية لقطاعات التعليم الجامعي ويضع المجلس النظام الداخلي لأعمالها، وتكون مدة العضوية في هذه اللجان ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتولى دراسة وبحث ما يأتي:
خطط التعليم الجامعي والأسس العامة لخطط البحث العلمي في ضوء احتياجات التنمية والتقدم العلمي العالمي بما في ذلك وضع أسس تطوير مناهج خطط الدراسة في أقسام الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.
تحديد الأقسام العلمية والشعب الدراسية والمعاهد المتخصصة وإبداء الرأي في إنشاء الجديد منها وكذلك التخصصات العلمية الجديدة التي تقتضيها حاجات التنمية والتطوير العلمي.
وضع الأسس العامة للتنسيق بين نظم الدراسة ومستواها والامتحانات في الكليات والشعب المتناظرة بما يحقق هدف الارتفاع بالمستوى العلمي مع مراعاة مقتضياته التنوع في موضوعاته وأساليبه.
إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 4- تشكل هيئة مكتب لجل لجنة من لجان القطاعات برئاسة رئيس اللجنة وعضوية كل من نائب الرئيس وأمين اللجنة وعمداء الكليات المعنية، ومن ترى هيئة المكتب الاستعانة بهم لبحث موضوعات محددة وفيما يتعلق بلجان القطاعات التي يقل فيها عدد العمداء عن ثلاثة تشكل هيئة المكتب بقرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح اللجنة.
وتختص هيئة المكتب بالأمور الآتية:
دراسة الموضوعات المحالة إلى المجلس الأعلى للجامعات وإبداء الرأي فيها على المجلس أو على لجنة القطاع حسب الأحوال.
إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي تحال إليها من لجنة القطاع.
اقتراح تشكيل لجان امتحانات الفرق النهائية.
النظر في تقارير لجان المواد وإبداء الرأي فيها تمهيداً لعرضها على لجنة القطاع.
إبداء الرأي في التخصصات العلمية في الأقسام المختلفة.
مادة 5- تشكل في كل لجنة قطاع لجان المواد الداخلة في اختصاصها وفقاً لما تقرره هيئة مكتب لجنة القطاع على أن يكون لكل لجنة مقرر وأمين.
وتختص هذه اللجان بالنظر في الموضوعات الآتية :
بحث موضوع الكتب والمراجع العلمية المؤلفة في المواد التي تدخل في نطاقها وتشجيع التأليف المشترك للمؤلفات المحلية. متابعة مستوى الامتحانات وأسلوبها في الكليات المختلفة في ضوء محتوى المقررات والقيام بتحليل نتائج هذه الامتحانات وإجراء تقييم لها للحكم على فعاليتها في تقييم الطلاب ومستواهم العلمي.
دراسة المحتوى العلمي للمواد في ضوء التقييم سالف الذكر وتقديم المقترحات.
دراسة طرق التدريس الحديثة للمادة وتقديم المقترحات بشأنها.
المسائل التي تحيلها لجنة القطاع.
مادة 6- يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو غيرها في مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون.
مادة 7- يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة تختص بشئون العلاقات الثقافية الخاصة بالجامعات وتتولى على وجه الخصوص ما يلي:
وضع الخطط الكفيلة باستفادة الجامعات استفادة كاملة من الاتفاقيات الثقافية الخارجية وبرامجها التنفيذية والتنسيق فيما بينها.
التنسيق بين الجامعات في الشئون التالية:
الترشيح للإعارات
تمثيل الجامعات في المؤتمرات والندوات العلمية.
تخصيص المنح.
التبادل الثقافي والعلمي في الحالات التي تحتاج إلى تنسيق بين الجامعات.
(ج) دراسة توصية اتحادات الجامعة على المستوى العربي والأفريقي والدولي. وتعتمد توصيات هذه اللجنة على المجلس الأعلى للجامعات.
وتقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أعمالها يعرض على المجلس الأعلى للجامعات.
أمين المجلس الأعلى للجامعات:
مادة 8- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون لأمين المجلس الأعلى للجامعات السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بأمانة المجلس.
ويتولى تصريف الشئون الفنية والإدارية والمالية وأمانة المجلس طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس والتي يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات، ويكون له الإشراف على الأجهزة التي تتكون منها الأمانة والعاملين بها.
مادة 9 ............
...........
...........مادة 25

3- إدارة الكلية:
(أ) مجلس الكلية:
مادة 26- يقوم عميد الكلية بتنفيذ قرارات مجلس الكلية، ويبلغ رئيس الجامعة محاضر الجلسات والقرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها كما يبلغ الهيئات الجامعية المختصة القرارات التي يجب إبلاغها إليها.
مادة 27- يشكل مجلس الكلية من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجاناً فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعلى الأخص اللجان الآتية:
لجان شئون الطلاب.
لجنة الدراسات العليا والبحوث.
لجان المختبرات والأجهزة العلمية.
لجنة العلاقات العلمية والثقافية الخارجية.
لجنة المكتبات
لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ( [1])
مادة 28- تتولى لجنة شئون الطلاب بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية:
إبداء الرأي في قبول تحويل الطلاب ونقل ووقف القيد وقبول الأعذار.
تنظيم التدريب العملي للطلاب.
تتبع نتائج الامتحانات ودراسة الإحصاءات الخاصة بها، وتقارير لجان الامتحان عن مستوياتها، وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها إلى مجلس الكلية.
تنظيم المكافآت والمنح الدراسية.
تتبع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي لطلاب وتقديم الاقتراحات الكفيلة برفع مستواه.
تنظيم سياسة علمية للطلاب، بحيث يكون لكل مجموعة من طلاب الفرقة الدراسية بالقسم أو الكلية أو المعهد، رائد من أعضاء هيئة التدريس يعاونه مدرس مساعد أو معيد يقوم بالالتقاء دوريا بطلاب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العلمية وتوجيههم والعمل على حلها بمعرفة إدارة الكلية وأساتذتها. ( [2])
تيسير طبع ونشر الكتب والمذكرات الدراسية. ( [3])
العمل على تشجيع تكوين الجمعية العلمية بزيادة أعضاء هيئة التدريس وتنظيم الزيارات والأنشطة العلمية المناسبة للطلاب، ومشروعات خدمة البيئة التي ترتبط بتخصصاتهم من خلال الأقسام المختصة (4)
مادة 29- تتولى لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية:
إعداد خطة الدراسات والبحوث العلمية في الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام ومتابعة تنفيذ هذه الخطة في الأقسام المختلفة.
تنسيق البحث العلمي بين الأقسام المختلفة بالكلية والعمل على تنشيط البحث المشترك بينها للتعاون على حل المشكلات العلمية.
إعداد مشروع ميزانية البحث العلمي في الكلية وتوزيعها وفقاً للبرامج المقترحة ووضع النظم العامة لطريقة التصرف في بنودها المختلفة والعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ برامج البحوث.
متابعة برامج ونظم الدراسات العليا والدرجات الجامعية بالكلية بما يكفل مسايرتها للتقدم العلمي.
تلقي المشكلات العلمية من الهيئات المختلفة وتوزيعها على الأقسام المختلفة بالكلية لإجراء البحوث اللازمة لحلها.
الإشراف على شئون النشر العلمي في الكلية وجمع البحوث العلمية للأقسام المختلفة ونشرها وتوزيعها على الهيئات المعنية وتبادلها مع الهيئات العلمية والأفراد العلميين بالخارج ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة في هذا الشأن.
النظر في قيد طلاب الدراسات العليا وتحويلهم ونقل القيد ووقفه وفي أعذار الامتحان.
النظر في اقتراحات مجالس الأقسام في شأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتقارير المشرفين عليها وتعيين لجان الحكم على الرسائل قبل العرض على مجلس الكلية.
مادة 30- تتولى لجنة المختبرات والأجهزة العلمية بصفة خاصة المسائل الآتية:
وضع برنامج لتدعيم المختبرات والأجهزة بالكلية بما يكفل مستوى الدراسة العلمية بها.
وضع نظام لاستخدام الأجهزة العلمية لتيسير استعمالها بين أقسام الكلية.
إعداد مشروع موازنة للمختبرات بالكلية سنوياً وفقاً لمعدل ما يستهلكه الطالب وحصر الأجهزة الموجودة بالكلية وتقرير صلاحية الموجود منها وبيان الأجهزة أو المواد الناقصة لاستكمالها ووضع نظام لتجديد وصيانة الموجود منها.
مادة 31- تتولى لجنة العلاقات العلمية والثقافية الخارجية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:
وضع خطة لبعثات الكليات والإجازات الدراسية وفقاً لما تقترحه الأقسام. وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس بالكلية في مهمات علمية لمتابعة التقدم العلمي في مجال تخصصهم والتنسيق بين برامج المهمات بما يكفل التكامل بينها وتحقيق أقصى فائدة علمية، كما تقوم بدراسة التقارير والمقترحات التي يقدمها أعضاء هذه المهمات وإبداء الرأي فيها.
اقتراح برنامج عام للمؤتمرات والدوريات العلمية والحلقات الدراسية التي تشترك فيها الكلية وتنظيم اشتراك أعضاء هيئة التدريس فيما يعقد منها في الداخل أو الخارج وتشجيع نشر البحوث والتقارير التي تقدم فيها.
مادة 32- تتولى لجنة المكتبة بصفة خاصة المسائل الآتية:
وضع خطة تكفل تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالكلية على تأليف الكتب والمراجع، وتيسير حصول الكلاب عليها.
وضع مشروع موازنة للمكتبة لاستكمال الكتب والمراجع والدوريات اللازمة للكلية مع تدعيم المكتبة بتزويدها بالمستحدث منها.
مادة 32مكرر ( [4]) تتولى لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية:
إعداد الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
إنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب عدا المستشفيات الجامعية.
إعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب الفنية والعلمية الحديثة، وتعليمهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية في شتى المجالات.
تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات التي تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
(ب) عميد الكلية:
مادة 33- مع مراعاة قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون لعميد الكلية السلطة المهولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
مادة 34- يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، ويتولى على الأخص:
الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية في الكلية ومتابعة تنفيذها.
التنسيق بين الأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالكلية.
العمل على تقديم الاقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلية من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى والمنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها.
مراقبة سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وإبلاغ رئيس الجامعة من كل ما من شأنه المساس يسير العمل بالكلية أو ما ينسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس.
الإشراف على العاملين بالأجهزة الإدارية بالكلية ومراقبة أعمالهم.
إعداد تقرير في نهاية كل عام جامعي عن شئون الكلية العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضاً لأوجه نشاط الكلية ومستوى أداء العمل بها وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التي اعترضت التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية لإبداء الرأي بشأنه توطئة لعرضه على مجلس الجامعة.
(ج) وكيلا الكلية:
مادة 35- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون لوكيل الكلية السلطات المهولة لرؤساء المصالح المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
ويتولى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والاختصاصات الآتية تحت إشراف العميد:
تصريف الطلبة في الكلية والإشراف على التدريب العملي للطلاب.
دراسة مقترحات الأقسام في شأن الندب للتدريس والامتحانات من خارج الكلية توطئة لعرضها على مجلس الكلية.
الإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب.
الإشراف على متابعة تدريس المقررات القومية والتربية العسكرية في الكلية.
الإشراف على شئون الطلاب الوافدين.
إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصه.
ويتولى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والاختصاصات الآتية تحت إشراف العميد:
إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية في الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام واللجان المختصة.
متابعة تنفيذ هذه الخطة في الأقسام المختلفة بالكلية.
الإشراف على شئون النشر العلمية في الكلية ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة في هذا الشأن.
اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية في الكلية وتولي شئون العلاقات الثقافية الخارجية.
إعداد ما يعرض على المؤتمر السنوي للكلية فيما يخصه.
الإشراف على شئون المكتبة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات.
مادة 36- يتولى وكيل الكلية في الكليات التي لا يوجد بها سوى وكيل واحد اختصاصات الوكيلين المنصوص عليها في المادة السابقة.
(د) المؤتمر العلمي للكلية:
مادة 37- يشكل المؤتمر العلمي برئاسة العميد وعضوية:
• جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية.
• ممثلين عن المدرسين المساعدين بعدد لا يتجاوز نسبة 30% من أعضاء هيئة التدريس أعضاء المؤتمر ويكون اختيارهم سنوياً تبعاً للأقدمية على أن يراعى بقدر الإمكان أن يمثل كل قسم مدرس مساعد ومعيد.
• ممثلين من الطلاب عدد لا يتجاوز نسبة 20% من عدد أعضاء هيئة التدريس أعضاء المؤتمر، يختارهم مجلس الكلية سنوياً من بين الحاصلين على تقدير جيد على الأقل أو من أوائل المقبولين بالنسبة للسنة الأولى من الدراسة ويراعى في اختيارهم بقدر الإمكان تمثيل الفرق والشعب الدراسية بالكلية.
4 - القسم
(أ) مجلس القسم:
مادة 38- يتولى العميد أو أحد الوكيلين – وفقاً لما يقرره مجلس الكلية – رئاسة مجلس القسم في حالة خلو القسم من الأساتذة والأساتذة المساعدين.
مادة 39- يقوم رئيس مجلس القسم بتنفيذ قرارات المجلس ويبلغ عميد الكلية محاضر الجلسات والقرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
(ب) رئيس مجلس القسم:
مادة 40- يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة في القسم، ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويستمر في رئاسة مجلس القسم حتى نهاية المدة دون اعتبار لما يطرأ من تغيير على عدد الأساتذة في القسم.
في حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم فإذا أصبح بالقسم من هو أقدم منه كانت له رئاسته مادام عدد الأساتذة دون الثلاثة، فإذا أصبح عدد الأساتذة ثلاثة أو أكثر عين رئيس الجامعة رئيس مجلس القسم وفقاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 41- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون لرؤساء مجالس الأقسام – كل دائرة اختصاصه- السلطات المخولة لرؤساء المصالح المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
مادة 42- يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ويتولى بصفة خاصة.
اقتراح توزيع المحاضرات والدروس والأعمال الجامعية الأخرى على أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس في القسم وذلك للعرض على مجلس القسم.
إعداد مقترحات الندب للتدريس من خارج الكلية بالنسبة للقسم للعرض على مجلس القسم.
اقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث بالقسم للعرض على مجلس القسم.
متابعة تنفيذ قرارات وسياسة مجلس القسم والكلية وذلك فيما يخصه.
الإشراف على العاملين في القسم ومراقبة أعمالهم.
حفظ النظام داخل القسم وإبلاغ عميد الكلية على كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل بالقسم.
إعداد تقرير في نهاية كل عام جامعي عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضاً لأوجه النشاط في القسم ومستوى أداء العمل وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التي اعترضت التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة، ويعرض هذا التقرير على مجلس القسم توطئة العرض على مجلس الكلية.
يبين رئيس مجلس القسم لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظر المسائل المعروضة.
مادة 43- تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية التخصصات المميزة بكيان ذاتي داخل الأقسام، ويكون أقدم الأساتذة في كل تخصص منها نائباً لرئيس مجلس القسم في شئون هذا التخصص.
(جـ) المؤتمر العلمي للقسم:
مادة 44- يشكل المؤتمر العلمي برئاسة رئيس مجلس القسم وعضوية:
(أ) جميع أعضاء هيئة التدريس في القسم.
(ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في القسم.
(ج) ممثلين عن الطلاب.
ويراعى فيما يتعلق بتمثيل المدرسين المساعدين والمعيدين والطلاب الشروط والنسب المنصوص عليها في المادة (37) من هذه اللائحة بشأن المؤتمر العلمي للكلية.
5- أحكام عامة للمجالس
مادة 45- يدعو رؤساء المجالس الجامعية إلى انعقادها مرة على الأقل كل شهر عدا المجلس الأعلى للجامعات فتكون دعوته إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهرين كذلك يدعو الرئيس المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.
مادة 46- لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 47- فيما عدا المجالس التي يحدد القانون أمينها يختار كل مجلس من المجالس الجامعية سنوياً أمينا له من بين أعضائه. ويتولى أمين كل مجلس الإشراف على تحرير محاضر الجلسات وإثباتها في سجل خاص يوقعه مع رئيس المجلس.
مادة 48- يحدد رئيس المجلس جدول أعمال كل جلسة ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يطلب كتابة من رئيس المجلس أثناء الجلسة عرض ما يري من مسائل وتتلي فيها ثم يقرر المجلس في الجلسة التالية ما إذا كان ثمة محل للمداولة في شأنها.
مادة 49- تشكل المجالس الجامعية من بين أعضائها أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.

الباب الثاني شئون أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين
مادة 50- يتقدم للتعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على لقبها العلمي من أستوفي شروط المدة المنصوص عليها في المادتين 69، 70 من قانون تنظيم الجامعات من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات القسم بالكلية دون التقيد بمواعيد معينة.
ويجري الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين مرتين في السنة وفقاً للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للجامعات، كما تنظم الأحكام التفصيلية للإعلان بقرار يصدره المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 51- يجوز قبول طلبات المتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على لقبها العلمي قبل استكمال المدد المقررة بثلاثة أشهر على الأكثر.
مادة 52- يحيل عميد الكلية طلب شغل الوظيفة أو الحصول على لقبها العلمي إلى مقرر اللجنة العلمية الدائمة ما لم يكن التقدم لشغل وظيفة مدرس أو مدرس مساعد أو معيد فتكون الإحالة إلى مجلس القسم المختص.
وتتم الإحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التقدم في حالة عدم الإعلان أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للإعلان.
ويرفق الطلب عند إحالته الإنتاج العلمي والتقارير العلمية الخاصة بالوظائف أو الألقاب العلمية السابقة.
ولا يجوز للمتقدم بعد إرسال البحوث الخاصة بإنتاجه العلمي إلى مقرر اللجنة أن يعود إلى سحب بعضها أو أن يتقدم بأبحاث جديدة.
مادة 53 ( [1]) – تحيل اللجنة الدائمة ما يقدم إليها من إنتاج إلى ثلاثة من أعضائها بناء على تكليف من اللجنة ويقدم كل منها تقريراً مفصلاً خلال شهر على الأكثر من وصول الإنتاج إليه، أو خلال أربعين يوماً إذا كان العضو الفاحص مقيماً في الخارج، ويجوز أن تستعين اللجنة بشخص أو أكثر من المتخصصين في مصر أو الخارج من غير أعضائها لفحص الإنتاج العلمي المقدم إليها.
ويصدر وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى الجامعات قراراً بالإجراءات المنظمة لسير العمل في اللجان العلمية الدائمة.
مادة 54- يحيل عميد الكلية تقارير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر في الترشيح ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة.
مادة 55- يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس وفي حالة خلو القسم من ثلاثة من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين المتخصصين في تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعة الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 أو من المتخصصين من غيرهم.
مادة 56- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته، وذلك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية، وله على وجه الخصوص عضوية مجلس القسم ومجلس الكلية والاشتراك في اختيار عميد الكلية وفقاً لأحكام المواد 52، 40 ج، 43 من قانون تنظيم الجامعات.
مادة 57- رؤساء الجامعات ونوابهم وأمين المجلس الأعلى للجامعات الذين يبلغون سن الخدمة ويفيدون من حكم المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1974 يصبحون أساتذة متفرغين بالكليات التي كانوا يشغلون فيها وظيفة الأساتذة قبل تعيينهم في وظائف.
مادة 58- أساتذة الجامعات الذين بلغوا سن المعاش ولم يبلغوا سن الخامسة والستين وقت العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1974 يجوز تعيينهم أساتذة متفرغين بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب مجلس الجامعة.
مادة 59- يتلقى المدرسون المساعدون والمعيدون تدريباً على أصول التدريس العامة والخاصة في شكل مقررات أو ندوات أو دروس علمية وفقاً لظروف كل كلية وطبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.
ويكون حضور التدريب بصفة مرضية شرطاً للتعيين في وظيفة مدرس.
مادة 60- إذا كان المرشح لشغل وظيفة في هيئة التدريس من خارج الجامعة، تشكل بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص في لجنة من ثلاثة أعضاء من الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعة تكلف المرشح بإعداد عدد محدود من الدروس خلال مدة لا تقل عن أسبوع ويقوم بإلقائها أمام اللجنة ومن يدعي من أعضاء مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، وتقدم اللجنة تقريراً عن المرشح للتدريس.
مادة 61 ( [2]) – استثناء من أحكام القرارات واللوائح الصادرة في شأن علاج العاملين يكون علاج أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الذين يصابون بالمرض بسبب أو بمناسبة العمل على نفقة الجامعة بقرار من مجلس الجامعة إذا كان لا يمكن علاجهم داخل الجمهورية، وبقرار من وزير التعليم العالي إذا كان مرضهم لا علاج له إلا في الخارج، وفي جميع الأحوال يتولى فحصهم وتحديد ما يلزم من علاج لجنة طبية يشكلها مجلس الجامعة من أساتذة كلية الطب.

الباب الثالث الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب وشئون الدراسات العليا
القسم الأول أحكام عامة
مادة 62- تبدأ السنة الجامعية في السبت الثالث من سبتمبر، وتستمر الدراسة ثلاثين أسبوعاً، وتكون عطلة نصف السنة لمدة أسبوعين وفقاً للموعد الذي يحدده مجلس الجامعة.
ولمجلس الجامعة مراعاة للصالح العام أن يقرر بدء الدراسة أو انتهائها قبل المواعيد المذكورة أو بعدها.
مادة 63- يقيد الطلاب بالكلية بناء على طلب يقدمه قبل افتتاح الدراسة ولا يجوز القيد بعد ذلك إلا بترخيص من مجلس الكلية في حدود القواعد التي يقررها مجلس الجامعة.
مادة 64- يتم قيد الطلاب بالكلية بعد استيفاء أوراقه وأداء الرسوم المقررة وبعد في الكلية ملف لكل طالب يحتوي على جميع الأوراق المتعلقة بالطالب وعلى الأخص:
1- الأوراق المقدمة لإجراء القيد.
2- بيان أحوال الطالب الدراسية وتواريخها (القيد والامتحانات ونتائجها وتقديراتها)
3- بيان العقوبات التأديبية الموقعة عليه.
4- أوجه النشاط الرياضي والاجتماعي والعسكري للطالب.
وبعد سجل خاص بكل طالب يدون فيه بيان ما تضمنه ملفه فضلاً عن تاريخ خروجه من الجامعة وسببه وعمله بعد التخرج، ويكون هذا السجل من صورتين وتحفظ إحداها في الكلية والأخرى في الجامعة.
مادة 65 ( [1])- فيما عدا الشهادة الأصلية للدرجات العلمية والدبلومات التي تمنح بعد استيفاء رسم الدمغة، بفرض رسم مقداره خمسة جنيهات عن الشهادة المؤقتة التي تصدر من واقع السجلات لاثبات الحصول على الدرجة العلمية أو الدبلوم، ورسم مقداره خمسون قرشاًَ عن الشهادة التي تصدر من واقع السجلات متضمنة البيانات الخاصة بالحالة الدراسية وأوجه النشاط، وذلك كله بعد استيفاء رسم الدمغة وتخصص حصيلة هذا الرسم للخدمات التعليمية.
مادة 66- تبين اللوائح الداخلية للكليات مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنوات الدراسة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر.
وتحدد مجالس الأقسام المختصة للموضوعات التي تدرس في كل مقرر ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الكلية.
مادة 67- يكون لكل كلية دليل يتضمن محتوى المقررات الدراسية.
مادة 68- تبين اللوائح الداخلية للكليات نظام التدريب للطلاب في أقسام الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.
مادة 69- يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك في التمرينات العملية أو قاعات البحث وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية أن يحرم الطالب من التقدم إلى الامتحان كله أو بعضه إذا رأي أن مواظبته غير مرضية وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً في المقررات التي حرم من التقدم للامتحان بها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
wael_lol
عضو جديد
عضو جديد
wael_lol


عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 01/04/2011

الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى   الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى Icon_minitimeالخميس أبريل 07, 2011 4:48 am

ويجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سني الدراسة في الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام في الدراسة وفي حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد. ( [2])
مادة 70- مع مراعاة أحكام هذه اللائحة تتولى اللوائح الداخلية للكليات تحديد نظم الامتحانات الخاصة بها.
مادة 71- فيما عد امتحانات الفرق النهائية بقسم الليسانس أو البكالوريوس يعين مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أحد أساتذة المادة ليتولى وضع موضوعات الامتحانات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها ويجوز عند الاقتضاء أن يشترك في وضعها من يختاره مجلس الكلية لهذا الغرض.
وتشكل لجنة الامتحانات في كل مقرر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص ويتم اختيارها بقدر الإمكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وللعميد في حالة الاستعجال اختيار أعضاء اللجنة.
وتتكون من لجان امتحان المقررات المختلفة لجنة عامة في كل فرقة أو قسم برئاسة العميد أو رئيس القيم حسب الأحوال وتعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة ويدون محضر اجتماع اللجنة وتعرض نتيجة مداولاتها على مجلس الكلية لإقراره.
مادة 72- يرأس عميد الكلية لجان الامتحانات ويشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة ويرأس كل منها أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين.
مادة 73- تعلن أسماء الطلاب الناجحين في الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائية بالنسبة لكل تقدير.
ويمنح الناجحون في الامتحان النهائي شهادة الدرجة العلمية أو الدبلوم مبيناً بها التقدير الذي نالوه وذلك بعد تأدية ما عليهم من رسوم مقررة ورد ما بعهدتهم ويتم توقيع هذه الشهادة من عميد الكلية ورئيس الجامعة، ويصدر بمنح الدرجات العلمية والدبلومات قرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مدلس الجامعة، والى حين حصول الطالب على الشهادة المذكورة يجوز أن يحصل على شهادة مؤقتة يوقعها العميد مبينا بها الدرجة العلمية أو الدبلوم الذي حصل عليه والتقدير الذي ناله فيه. ( [3])
ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد مجلس الكلية نتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة.
القسم الثاني درجة الليسانس أو البكالوريوس
أولا: قبول الطلاب:
مادة 74- يحدد المجلس الأعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعي بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذي يقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادة المعادلة.
ومع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية يحدد المجلس الأعلى للجامعات عد الطلاب الذين يقبلون من غير أبناء جمهورية مصر العربية ويصدر بقبولهم قرار من وزير التعليم العالي، ويكون تحويلهم ونقل قيدهم بقرار منه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد المقبولين أو المحولين في كل كلية على 10% من عدد الطلاب المقبولين من أبناء جمهورية مصر العربية.
مادة 75- يشترط قيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس.
أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب الدرجات والنجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات ومجالس الكليات.
ويقبل كذلك في كليات التجارة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وفي كليات الزراعة الحاصلون على شهادة الثانوية الزراعية وفي كليات الهندسة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية وفي المعاهد العالية للتمريض الحاصلات على شهادة التمريض العام وفي كليات التربية والبنات الحاصلون على دبلوم المعلمين والمعلمات بنوعيه كما يجوز قبول الحاصلين على دبلومات المعاهد الفنية وما في مستواها في بعض الكليات وذلك كله وفقاً للنظام وبالشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات المعنية. ( [1])
وقبل الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وشهادة الدراسة الثانوية الصناعية وشهادة الدراسة الثانوية الزراعية في شعب إعداد المعلم الفني بكليات التربية وشعب معهد الكفاية الإنتاجية بجامعة الزقازيق وذلك وفقاً للنظام وبالشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
ويقبل بكلية الآثار الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية(شعبة ترميم آثار) كما يقبلون أيضاً ببعض الكليات الجامعية التي تتفق مع تخصصهم، وذلك وفقا للنظم والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات المعنية.( [2])
أن يثبت الكشف الطبي خلوه من الأمراض المعدية وصلاحيته لمتابعة الدراسة التي يتقدم لها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الكليات.
أن يقدم شهادة تثبت أنه حصل على ترخيص بالانتظام في الدراسة من الجهة التي يعمل بها إذا كان عاملاً بالحكومة أو غيرها. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
مادة 76– قضى بعدم دستورية المادة 76 في الدعوى رقم 106 لسنة 6 ق دستورية بجلسة 29 /6/1985( [3])
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، و الفقرة الثالثة من المادة (23 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 في شان شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة، والمادة الأولي من كل من قراري رئيس الجمهورية رقمي (742 و 743) لسنة 1975، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشان أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي و أبناء المحافظات و المناطق النائية و محافظات الحدود، وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبل أفراد الفئات المبنية بها في الكليات أو المعاهد العليا دون التقيد بمجوع درجات النجاح في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
يجوز دون التقيد بمجموع الدرجات قبول:
1- عدد لا يزيد عن خمسة طلاب في كل كلية من أبناء أعضاء هيئة التدريس الحالية بالجامعات أو السابقين الذي قضوا عشر سنوات على الأقل في هيئة التدريس.
2- عدد لا يزيد على خمسة طلاب في كل كلية من أبناء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس الحاليين أو السابقين في الجامعات أو أمانة المجلس الأعلى للجامعات بشرط أن يكونوا قد قضوا عشر سنوات في خدمة الجامعات أو أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
وفي حالة عدم شغل الأماكن المخصصة لأبناء الفئتين السابقتين تحول الأماكن الشاغرة من أيهما إلى الفئة الأخرى.
وتكون المفاضلة بين الطلاب في كل فئة وفقاً لترتيب درجاتهم.
مادة 77- يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس في كليات أو معاهد أخرى أو في أقسام أو شعب أخرى في ذات الكلية أو المعهد وفقاً للشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.
ويصدر باعتماد القبول قرار رئيس الجامعة أو من ينيبه من نوابه. ( [4])
مادة 78- على كل طالب يرغب في الالتحاق بالجامعة أو متابعة الدراسة بها للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يقيد أسمه بإحدى الكليات ولا يجوز للطالب أن يقيد أسمه في أكثر من كلية في وقت واحد.
ثانيا: الدراسة والامتحان:
مادة 79 – تكون الدراسة على أساس نظام السنة الكاملة، ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظم المراحل أو الفصلين الدراسيين أو أي نظام أخر طبقاً لأحكام اللوائح الداخلية للكليات.
مادة 80 ( [5]) – لا يجوز للطالب أن يبقي بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذي قضوا بفرقهم سنتين في التقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها، وذلك فيما عد طلاب الإعدادية والفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية.
ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهائية والفرقة النهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم إلى الامتحان من الخارج.
وبالنسبة إلى الكليات التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل يعامل طلاب الفرقة الثانية بالكليات التي بها فرقة إعدادية وكذلك طلاب الفرقة الثالثة بالكليات التي ليس بها فرقة إعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية، وإذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد مقررات هذه الفرقة أو في المقرر الواحد في الكليات التي يدرس بها مقرر واحد في السنة النهائية وذلك بصرف النظر عن المقررات المختلفة من فرق سابقة رخص له في الامتحان حتى يتم نجاحه. ( [6])
وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوباً بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سني الدراسة بالكلية ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب. ( [7])
ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسباًَ بتقدير ضعيف جداً.
مادة 81- لا يكون النقل من فرقة إلى أخري إلا في نهاية العام الجامعي ولا يعاد امتحان الطالب في أقسام الليسانس أو البكالوريوس في المقرر الذي نجح فيه.
مادة 82- بالنسبة لامتحان الفرقة النهائية تقترح هيئة مكتب لجنة كل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي تشكيل لجان ثلاثية مشتركة من أساتذة الجامعات الحاليين أو السابقين لامتحانات كل مادة من المواد الداخلة في اختصاصها بالنسبة لكل كلية.
ويشترك أعضاء كل لجنة في وضع الامتحان المقرر في كل كلية مع من يختاره من مجلس الكلية من أعضاء هيئة التدريس بها ويكون مقرر اللجنة أقدم الأساتذة العاملين بها، وتقدم اللجنة تقريراً عن ملاحظاتها يبلغ إلى الجامعة ولجنة القطاع.
ويصدر بتشكيل اللجان السابقة قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 83- يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقاً للتقديرات التي يحصل عليها مع مراعاة ألا يزيد تقديره عن مقبول في المقرر الذي سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بدون عذر مقبول، أما إذا كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذي يحصل عليه.
مادة 84- يقدر نجاح الطالب في امتحانات كل فرقة بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز – جيدا جداً- جيد-مقبول
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرات الآتية:
ضعيف – ضعيف جداً
ويكون تطبيق التقديرات السابقة وفقاً للنظام الذي تعينه اللوائح الداخلية للكليات وإذا تضمن الامتحان في أحد المقررات امتحاناً تحريرياً وأخر شفوياً أو عملياً فيعتبر الغائب عن الامتحان التحريري غائباً في امتحان المقرر ولا ترصد له درجات بشأنه.
مادة 85-( [8]) يقدر نجاح الطالب في درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز – جيد جداً – جيد – مقبول
ويحسب التقدير العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبهم وفقاً لهذا المجموع.
ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائي ممتاز أو جيد جداً وعلى ألا يقل تقديره العام في أية فرقة من فرق الدراسة عدا الفرقة الإعدادية عن جيد جداً ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف إلا يكون قد رسب في أي امتحان تقدم له وأية فرقة عد الفرقة الإعدادية.
ثالثاً: التحويل ونقل القيد بين الكليات:
مادة 86 ( [9])-1- لا يجوز النظر في تحويل طلاب الفرقة الإعدادية والأولى في الكليات التي ليس بها سنة إعدادية بين الكليات المتناظرة في الحالات الآتية:
إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية وكانت إمكانيات الكلية تسمح بتحويله، ويتم التحويل بموافقة مجلس الكليتين.
إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية فيجوز التحويل بقرار من مجلس الكلية المحول إليها بناء على توصية من القومسيون الطبي العام لحالة مرضية
إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية فيجوز التحويل في حدود العدد الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات للقبول في كل كلية على أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من إحدى المدارس التي تقع في النطاق الإقليمي للجامعة وذلك وفقاً للنظام والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.
2-أما بالنسبة لطلاب السنوات الأخرى فيجوز تحويل الطالب من كلية إلى نظيرتها في ذات الجامعة أو في جامعة أخرى بموافقة مجلس الكليتين المختصتين.
وعلى طالب التحويل تقديم طلبه قبل افتتاح الدراسة في الكلية التي يرغب التحويل إليها، ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة القصوى قبول التحويل بعد هذا التاريخ.
3- ويجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى أخرى مناظرة في ذات الجامعة أو في جامعة أخرى بقرار من مجلس الكليتين، وذلك بشرط أن يكون سنة حصوله على الثانوية العامة مستوفياً الشروط المؤهلة للقبول بالكلية وحاصلاً على المجموع الذي قبلته الكلية في تلك السنة.
4- ويحتفظ الطالب بالمزايا التي تخوله إياها الرسوم الجامعية التي دفعها وأعمال السنة التي تابعها والامتحانات التي أداها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة الداخلية للكلية المحول إليها.
ويضع مجلس الجامعة المختصة القواعد المنظمة لتحويل الطلاب ونقل قيدهم.
5- وفي جميع الأحوال يصدر باعتماد التحويل أو نقل القيد قرار من رئيس الجامعة التي تم التحويل أو النقل إليها أو ممن ينيبه من نوابه. ( [10])
مادة 87 ( [11]) – لا يجوز تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات إلا إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبول بالكلية المعنية التي يرغب في تحويله أو نقل قيده إليها، وعلى أن يتم التحويل مركزياً عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.
ويجوز لوزير التعليم في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطلاب وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
رابعاً: الانتساب:
مادة 88 ( [12])- يجوز الانتساب في كلية الآداب والحقوق والتجارة، وغيرها من الكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات وذلك لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حسب الأحوال.
ويشترط في طالب الانتساب:
1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك في السنة التي ينتسب فيها إلى إحدى الكليات المذكورة.
ويجوز استثناء أن يرخص في الانتساب إلى هذه الكليات الطلاب الذين كانوا مقيدين في إحدى الكليات التابعة للجامعة الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة الأزهر أو الكليات العسكرية أو المعاهد العالية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي وذلك وفقاً للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.
ويجوز للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العالية الانتساب إلى الكليات المذكورة.
ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختصة العدد الذي يقبل في كل كلية كما يبين شروط القبول.
ويصدر باعتماد قبول أو تحويل أو نقل أو قيد الطلاب المنتسبين قرار من رئيس الجامعة التي يتم قبول الطلاب فيها أو تحويله أو نقله إليها أو ممن ينيبه من نوابه( [13]).
مادة 89- يحوز أن تنظم اللوائح الداخلية للكليات قواعد امتحان خاص للمنتسبين أو تقديم بحوثاً عوضاً عن التمرينات العملية التي يؤديها الطلاب النظاميون.
مادة 90- يجوز تحويل الطالب المنتسب إلى طالب منتظم بالكلية كما يجوز تحويل الطالب المنتظم إلى منتسب وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 91- يسري على الطلاب المنتسبين أحكام هذه اللائحة وجميع اللوائح والنظم الجامعية فيما لا يتعارض مع الأحكام المتقدمة ومع طبيعة نظام الانتساب.
القسم الثالث الدراسات العليا
مادة 92- تمنح مجالس الجامعات بناء على اقتراح مجالس الكليات المختصة دبلومات الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراه وفقاً لما يأتي:
أولا: الدبلومات:
وهي دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية، ومدتها سنة واحدة على الأقل.
ويجوز أن تتضمن اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد إنشاء دبلومات مدتها سنة أو سنتان في مختلف كليات ومعاهد الجامعة لغير الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من هذه الكليات أو المعاهد أو الحاصلين على هذه الدرجة من ذات الكلية أو المعهد في غير تخصص هذه الدبلومات وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون الدراسة لدرجة البكالوريوس أو الليسانس الحاصل عليه الطالب قريبة من دراسة العلوم الذي يرغب الالتحاق به وتبين اللوائح الداخلية الأحكام المنظمة لهذه الدبلومات والقبول فيها والشروط الواجب توافرها للحاصلين عليها لإمكان استمرارهم في دراسة الماجستير والدكتوراه.
ثانيا: الدرجات العلمية العليا وتشمل:
الماجستير:
وتشمل الدراسة بها مقررات دراسية عالية وتدريباً في وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الامتحان.
ولا يجوز أم تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين وفي خصوص ماجستير التربية وماجستير الحقوق وماجستير الدراسات الأفريقية تحسب سنة من هاتين السنتين مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدبلوم الخاصة في التربية أو أحد دبلومات الدراسات العليا في الحقوق أو دبلوم في الدراسات الأفريقية.
الدكتوراه:
تقوم أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات التمهيدية طبقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.
وتتولى اللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد تحديد فروع التخصص وأقسام الدراسات للدبلومات والدرجات العلمية العليا التي تمنحها والشروط اللازمة للحصول على كل منها.
مادة 93- تبين اللوائح الداخلية للكليات مواعيد القيد بالدراسات العليا بما يناسب ظروف الدراسة في كل كلية.
مادة 94- لا يجوز لطالب الدراسة العليا أن يقيد أسمه في دراسة أكثر من دبلوم أو درجة جامعية عليا في وقت واحد إلا بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة.
ولا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة.
مادة 95 ( [2]) – تحدد اللوائح الداخلية للكليات نظام امتحان مقررات الدراسات العليا وفرص التقدم لهذا الامتحان.
مادة 96- يقدر نجاح الطالب في امتحانات الدراسات العليا بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز – جيد جداً- جيد- مقبول.
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين:
ضعيف – ضعيف جداً
ويكون تطبيق التقديرات السابقة وفقاً للنظام الذي تعينه اللوائح الداخلية.
وإذا تضمن الامتحان في أحد المقررات امتحاناً تحريرياً وآخر شفوياً أو عملياً فيعتبر الغائب عن الامتحان التحريري غائباً في امتحان المقرر ولا ترصد درجات بشأنه.
مادة 97- تحدد اللوائح الداخلية للكليات إجراء التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه والمدة التي يسقط التسجيل بعدها إلا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل لمدة أخرى يحددها بناء على تقرير المشرف.
مادة 98- يعين مجلس الكلية – بناء على اقتراح مجلس القسم المختص استاذاً يشرف على تحضير الرسالة وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسالة لأحد الأساتذة المساعدين ويجوز أن يتعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم، وفي هذه الحالة يجوز للمدرسين الاشتراك في الإشراف.
وفي حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة يجوز موافقة مجلس الكلية أن يشترك في الإشراف أحد المتخصصين في الجهة التي يجري بها البحث.
مادة 99- يجوز أن ينفرد بالإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه رؤساء الجامعات ونوابهم إذا كان التسجيل في الجامعة التي يعملون بها، فإذا كان التسجيل في جامعة أخرى جاز لهم ولأمين المجلس الأعلى للجامعات الاشتراك في الأشراف ويستمر أشرافهم أو مشاركتهم في الإشراف على الرسائل التي سجلت تحت إشرافهم قبل شغل مناصبهم.
مادة 100- في حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهة خارج الجامعة يقدم إلى مجلس الكلية تقريراً عن المدى الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة، وفي ضوء ذلك يعين المجلس من يحل محله أو من ينضم إليه في الإشراف.
مادة 101- يضع المجلس الأعلى للجامعات النظام الذي يكفل التفرغ للدراسات العليا وفقاً لظروف الكليات المختلفة.
مادة 102- يقدم المشرف على الرسالة في نهاية كل عام جامعي تقريراً إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثه ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية.
ولمجلس الدراسات العليا والبحوث – بناء على اقتراح مجلس الكلية إلغاء قيد الطالب على ضوء هذا التقارير.
مادة 103- يقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها تقريراً إلى مجلس القسم المختص عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم مشفوعاً باقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيداً للعرض على مجلس الكلية وعلى الطالب أن يقدم إلى الكلية عدداً من النسخ تحدده اللوائح الداخلية.
مادة 104 ( [3]) – يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان الآخران من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات ويكون رئيس اللجنة أقدم الأساتذة، وفي حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد. ويجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من الأساتذة السابقين أو ممن في مستواهم العلمي من الأخصائيين وذلك بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من خارج الكلية بالنسبة لرسائل الماجستير ومن خارج الجامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراه.
ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
مادة 105- تتم مناقشة الرسائل علانية ويقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريراً علمياً مفصلاً عن الرسالة وتقدم اللجنة تقريراً علمياً عن الرسالة ونتيجة المناقشة وتعرض جميعها على لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية فمجلس الكلية تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة، ويجوز ألا تجري المناقشة في بعض الكليات وفقاً لما تنص عليه اللوائح الداخلية.
مادة 106- تحدد تقديرات كل من درجتي الماجستير والدكتوراه وفقاًَ لأحكام اللوائح الداخلية، ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح لجنة الحكم أن يقرر تبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية إذا كانت جديرة بذلك كما أن للجنة الحكم أن توصي بنشر الرسالة على نفقة الجامعة.
مادة 107- لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن يرخص للطالب الذي لم تقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه في إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص أو تقديم رسالة أخرى.
القسم الرابع الاستماع والتدريب والمحاضرات العامة
مادة 108- لعميد الكلية أن يرخص في الاستماع لمن يرغب في الدراسة في إحدى الكليات دون الحصول على شهادة أو درجة جامعية منها، ولا يشترط الترخيص أي لقب علمي أو دراسات خاصة.
ويجوز لعميد الكلية إلغاء الترخيص في الاستماع إذا وقع من المستمع ما يخل بنظام الكلية.
ويؤدي رسم الاستماع وقدره ثلاثة جنيهات في السنة لكل مقرر من مقررات الدراسة ولا يجوز أن يزيد مجموع الرسوم التي يؤديها المستمع إلى الجامعة الواحدة على عشرة جنيهات سنوياً.
وعلى من يريد متابعة أشغال المختبرات أو التجارب أن يدفع رسوم الأشغال العملية والتجارب التي تعينها الكلية المختصة.
مادة 109- لرئيس الجامعة أن يرخص للعلماء والحاصلين على درجات عليا في حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الاكلينكية وأشغال المختبرات والتجارب دون التقيد بإجراءات الاستماع.
مادة 110- لمجلس الكلية أن يرتب برامج تدريبية في الموضوعات التي تدخل في اختصاص الكلية وفقاً للنظم والشروط التي يقررها مجلس الجامعة.
مادة 111- لعميد الكلية أن يرخص للجمهور في حضور بعض الدروس لسنة جامعية واحدة ويجوز إلغاء الترخيص في أي وقت.
القسم الخامس الخدمات الطلابية
مادة 112 ( [1]) – تعتبر المدن الجامعية وحدة من وحدات الجامعة التابعة لها، ويتولى الإشراف على المدن الجامعية بكل جامعة مجلس يؤلف برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كل من:
أمين الجامعة
عضوين يختارهما مجلس الجامعة سنوياً من الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعة.
رئيس الجهاز الطبي بالجامعة.
رئيس جهاز رعاية الطلاب.
رئيس جهاز المدن الجامعية.
أمين اتحاد طلاب الجامعة.
اثنين من الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية ينتخبهما الطلاب المقيمون بها سنوياً عن طريق الاقتراع السري.
ثلاثة أعضاء من خارج الجامعة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجامعة.
ويتولى أمانة المجلس رئيس جهاز المدن الجامعية، ويؤدي أعضاء الإدارة وظائفهم دون مقابل.
مادة 113- يختص مجلس المدن الجامعية باقتراح السياسة العامة للمدينة ومشروع اللائحة الداخلية التي تتضمن شروط وإجراءات القبول ونظام الإقامة ونظام التأديب للطلاب المقيمين بها ويعتمد مجلس الجامعة هذه اللائحة.
ويحدد المقابل الشهري للإقامة في المدينة ومقابل وجبة التغذية للطلاب التي تقدمها الجامعات للطلاب بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات المختص، ويؤدي الطالب علاوة على ذلك الرسوم الآتية:
ثماني جنيهات: رسم سنوى يسدد على ثمانية أقساط ويخصص لصيانة المدينة.
ثلاثة جنيهات: رسم النشاط الرياضي والاجتماعي، ويسدد سنوياً ويخصص لهذه الأغراض لطلاب المدينة.
ست جنيهات: رسم استهلاك أدوات المدينة، ويسدد سنوياً، ويخصص لتجديد الأدوات واستبدالها، ويراعي ذلك عند تحديد الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض. ( [2])
ثانيا: الخدمات الطبية:
مادة 114- ينشأ في كل جامعة جهاز خاص بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة، وتعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز ويكون له لائحة داخلية تنظم شئونه ويعتمدها مجلس الجامعة.
ثالثا: مكتبة الطالب:
مادة 115- تنشأ بكل كلية مكتبة للطالب تضم المؤلفات العامة التي لا غني عنها للطالب عن الرجوع إليها.
وتسري على مكتبة الطالب أحكام اللائحة التي يقرها مجلس الجامعة.
رابعاً: صناديق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات:
مادة 116 ( [3]) – تهدف صناديق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات إلى:
تحقيق الضمان الاجتماعي للطلاب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية أو قروض.
المساهمة في تنفيذ الخدمات للطلاب.
العمل على حل المشاكل التي تواجه الطلاب وتحول بينهم وبين الاستمرار الهادئ في دراستهم بسبب عجز دخولهم المالية.
مادة 117 ( [4]) ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق مركزي للتكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون له مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للجامعات وعضوية كل من:
نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.
أمين المجلس الأعلى للجامعات.
عدد لا يتجاوز تسعة أعضاء من ممثلي الهيئات التي يرتبط عملها بأهداف الصندوق والخبرات اللازمين لحسن سير العمل يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 118- تتكون موارد صندوق التكامل الاجتماعي لطلاب الجامعات من:
(أ) الإعانات الحكومية التي تخصصها الدولة سنوياً للصندوق.
(ب) المبالغ التي تخصصها وزارة الأوقاف من إيرادات الأوقاف الخيرية لاستخدامها في تحقيق أغراض الصندوق.
(ج) الاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الوزارات والمحافظات والهيئات لإعانة وإقراض طلاب الجامعات.
(د) العائد المرتد من المشاركة في فائض أرباح عقود التأمين على طلاب الجامعات التي قد تبرم مع شركات التأمين.
(ه) صافي إيرادات الحفلات والمهرجانات والمعارض والأسواق الخيرية واليانصيب التي تقدم لصالح الصندوق.
(و) الإعانات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
(ز) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
(ح) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
مادة 119- ( [5]) – يختص مجلس إدارة الصندوق المركزي للتكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات بالآتي:
(أ) رسم السياسة العامة للتكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات.
(ب) تنفيذ صور التأمين والخدمات الاجتماعية التي يقرر مجلس إدارة الصندوق أن تتم على مستوى مركزي لكل طلاب الجامعات.
(ج) إقرار الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.
(د) توزيع اعانات من موارده السنوية على صناديق التكافل الاجتماعي بكل جامعة من الجامعات.
(ه) إدارة أموال الصندوق والعمل على تنمية موارده.
(و) وضع اللوائح التي تنظم أعمال صناديق التكافل الاجتماعي على أن تتضمن قواعد الرقابة المالية على الصرف، وطريقة اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة حساباتها.
(ز) قبول الإعانات والهبات والوصايا التي توجه للصندوق.
(ح) العمل على كل ما من شأنه تحقيق أهداف الصندوق.
مادة 120 ( [6]) – ينشأ بكل جامعة من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات صندوق فرعي للتكافل الاجتماعي بالجامعة، ويشكل مجلس إدارته برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كل من اثنين من عمداء الكليات أو المعاهد يختارهما مجلس الجامعة سنوياً.
رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالجامعة، ويكون أميناً للصندوق:
(أ) العمل على تحقيق أهداف الصندوق بالجامعة.
(ب) توزيع الإعانات من الموارد التي تتوافر للجامعة لأغراض التكافل الاجتماعي للطلاب على كليات الجامعة ومعاهدها.
(ج) تنفيذ الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعة التي يقرر مجلس الإدارة أن تتم على مستوى مركزي بالجامعة.
(د) قبول الإعانات والهبات والوصايا التي توجه إليه.
(ه) وضع موازنة الصندوق السنوية واعتماد حساباته السنوية الختامية.
وتتكون موارد الصندوق:
(أ) الإعانات التي تخصص لهذا الصندوق.
(ب) التبرعات التي يقبلها مجلس إدارته.
(ج) حصيلة الإيرادات من تأجير واستخدام المقاصف والنوادي وسائر مرافق الجامعة ووحداتها.
(د) صافي إيرادات الحفلات والمهرجانات والمعارض التي تقام لصالح الصندوق.
(ه) سائر الموارد التي تأتي من مصادر أخرى لأغراض هذا الصندوق.
مادة 121- ( [7]) ينشأ بكل كلية أو معهد بالجامعة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات صندوق فرعي للتكافل الاجتماعي لطلاب الكلية أو المعهد، ويشكل مجلس إدارته برئاسة وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب وعضوية:
اثنين من أعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية أو المعهد سنوياً.
رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالكلية أو المعهد، ويكون أميناً للصندوق.
الطالب أمين مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
ويختص هذا المجلس بتحقيق التكافل الاجتماعي لطلاب الكلية أو المعهد ويوضع موازنة الصندوق السنوية واعتماد حساباته الختامية السنوية. وتتكون موارد الصندوق من:
(أ) الإعانات التي تخصص لهذا الصندوق.
(ب) الهبات التي يقبلها مجلس إدارته.
(ج) 20% من حصيلة الرسم المخصص لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
(د) رسوم صندوق مساعدة الطلاب التي يؤديها طلاب الكلية أو المعهد وفقاً لهذه اللائحة.
(ه) سائر الموارد التي تأتي من مصادر أخرى لهذا الصندوق.
مادة 122 ( [8]) – تضع مجالس إدارات صناديق التكافل الاجتماعي ضوابط الاتفاق لتحقيق أغراضها في حدود سياستها العامة.
ويكون الصرف بشيكات توقع من رئيس مجلس إدارة الصندوق توقيعا أولا وأمين الصندوق توقيعاً ثانيا.
القسم السادس نظام تأديب الطلاب
مادة 123- الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.
مادة 124- يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.
مادة 125- كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.
مادة 126- العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية. 4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار:
مادة 127- الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:
1- الأساتذة والأساتذة المساعدون: ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولي المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة.
2- عميد الكلية: وله توقيع العقوبات الثماني الأولى المبينة في المادة السابقة، وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة، وعى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات وذلك بالنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.
3- رئيس الجامعة: وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عد العقوبة الأخيرة، وذلك بعد أخذ رأي عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته.
4- مجلس التأديب: وله توقيع جميع العقوبات.
مادة 128- لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة 126 إلا بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.
ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب التحقيق مع الطالب أن يكون عضواً في مجالس التأديب.
مادة 129- القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة 127 تكون نهائية.
ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابياً من مجلس التأديب في خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولي أمره ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولي أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.
ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه القرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها.

الباب الرابع الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها الجامعات
مادة 130- مع مراعاة حكم المادة 92 من هذه اللائحة تمنح الجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 الدرجات العلمية ودبلومات الدراسات العليا وفقاًَ للأحكام المبينة في هذا الباب.
1- كليات الآداب
مادة 131- تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الآداب التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
1- درجة الليسانس في الآداب في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة الليسانس الممتازة في الآداب في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة الماجستير في الآداب في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
4- درجة الدكتوراه في الآداب في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا: دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية
مادة 132- مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس في الآداب أو درجة الليسانس الممتازة في الآداب أربع سنوات.
مادة 133- يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الآداب أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الآداب أو درجة الليسانس الممتازة في الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 134- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه في الآداب أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الآداب من إحدى الجامعات المصرية على أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 135- يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس أو بكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة تعتبر معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
2- كليات الحقوق
مادة 136- تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الحقوق التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1- درجة الليسانس في الحقوق.
2- دبلومات الدراسة العليا في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية لكل كلية.
3- دبلوم تخصص في فرع من فروع العلوم القانونية من أحد المعاهد المبينة في اللائحة الداخلية لكل كلية.
4- درجة الماجستير في الحقوق.
5- درجة دكتور في الحقوق.
مادة 137- مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس في الحقوق أربع سنوات.
مادة 138- يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة وذلك بالمستوى الذي تحدده اللائحة الداخلية لكل كلية، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وفقاً لأحكام تلك اللائحة.
مادة 139- يشترط في الطالب لنيل دبلوم أحد المعاهد أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 140- يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الحقوق أن يكون حاصلاً على أحد دبلومات الدراسات العليا في الحقوق وأن يقوم ببحوث في موضوع لمدة سنة على الأقل وذلك وفقاّ لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 141- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الحقوق أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الحقوق أو دبلومين في دبلومات الدراسات العليا تكون إحداهما في القانون الخاص أو القانون العام أو على دبلوم التخصص في أحد المعاهد في فرع من فروع العلوم القانونية وعلى دبلوم في القانون الخاص أو القانون العام، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
3-كليات التجارة
مادة 142- تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التجارة أو مجلس كلية التجارة وإدارة الأعمال التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
1- درجة البكالوريوس في التجارة في أحد شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة الماجستير في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة دكتور الفلسفة في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا: دبلوم الدراسات العليا في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية:
مادة 143- مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في التجارة أربع سنوات.
مادة 144- يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير أم يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التجارة شعبة التخصص أو دبلوم من دبلومات الدراسة العليا المتصلة بشعبة التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة أو أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التجارة في غير شعبة التخصص بشرط اجتياز الامتحان في المقررات التي يحددها مجلس الكلية، وأن يتابع الدراسة بالبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 145- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الفلسفة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في شعبة التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 146- يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
4- كليات العلوم
مادة 147- تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية العلوم التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
1- درجة البكالوريوس في العلوم من إحدى مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة الماجستير في العلوم.
3- درجة دكتور في الفلسفة في العلوم.
4- درجة دكتور في العلوم.
ثانيا: دبلوم الدراسة العليا في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية:
مادة 148 ( [1])- مدة الدراسة لنيل البكالوريوس في العلوم أربع سنوات.
مادة 149- يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في العلوم أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 150- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في العلوم أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع المدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
ولمجلس الكلية في أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث أن يسمح للطلاب المقيدين لدرجة الماجستير بالتحضير لرسالة دكتور الفلسفة مباشرة بشرط أدائهم بنجاح الامتحان في مقررات درجة الماجستير وألا تقل مدة قيد الطالب عن أربع سنوات.
مادة 151- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في العلوم أن يكون حاصلاً على درجة دكتور في فلسفة في العلوم ومضي على حصوله عليها خمس سنوات على الأقل، وأن يقدم بحوثاً مبتكرة لم يسبق له التقدم بها في الحصول على درجة وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 152- يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في العلوم من إحدى الجامعات ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
wael_lol
عضو جديد
عضو جديد
wael_lol


عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 01/04/2011

الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى   الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى Icon_minitimeالخميس أبريل 07, 2011 4:50 am

12- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
مادة 194- يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
درجة البكالوريوس في إحدى الشعب المبينة في اللائحة الداخلية.
درجة ماجستير في إحدى الشعب المبينة في اللائحة الداخلية.
درجة دكتور في الفلسفة في إحدى الشعب المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا: دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية:
مادة 195- مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات.
مادة 196- يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في شعبة التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة بها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 197- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الفلسفة أن يكون حاصلاتً على درجة الماجستير في شعبة التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في الموضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 198- يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا في إحدى التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
13- كليات دار العلوم والدراسات العربية
مادة 199-( [2]) - يمنح مجلس الجامعة المختصة بناء على طلب مجالس كليات دار العلوم والدراسات العربية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
1- درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية.
2- درجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية.
3- درجة دكتوراه في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية.
ثانيا: الدبلومات:
دبلوم الدراسات العليا في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
الدبلوم العام في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
الدبلوم الخاص في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة 200- مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية أربع سنوات.
مادة 201- يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية أو العلوم الإسلامية أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 202- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في اللغة العربية أو العلوم الإسلامية أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية (فرع التخصص)، وأن يقوم ببحث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
مادة 202- مكررا - يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس المتصلة بطبيعة الدراسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 202 مكررا 1 – يشترط في الطالب لنيل الدبلوم العام أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس المتصلة بطبيعة الدراسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 202 مكررا 2 – يشترط في الطالب لنيل الدبلوم الخاص أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس المتصلة بطبيعة الدراسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وأن يعد بحثاً في مجال التخصص وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
14- كلية الإعلام بجامعة القاهرة
مادة 203- يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الإعلام الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
1- درجة البكالوريوس في الإعلام في إحدى الشعب المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة ماجستير في الإعلام في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة دكتوراه في الإعلام في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا: دبلوم الدراسة العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية:
مادة 204- مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الإعلام أربع سنوات.
مادة 205- يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الإعلام أن يكون حاصلاًُ على درجة البكالوريوس في الإعلام أو دبلوم الدراسة العليا في الإعلام من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 206- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه في الإعلام أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الإعلام بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في أحد الموضوعات لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 207- يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يكون قد عمل في أجهزة الإعلام لمدة سنتين على الأقل وأن يتابع الدراسة العليا بالمعهد لمدة سنتين وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
15- كليات الآثار بجامعة القاهرة
مادة 208- يمنح مجالس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الآثار الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
درجة الليسانس في الآثار في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
دبلوم الدراسة العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
درجة ماجستير في الآثار في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
درجة دكتوراه في الآثار في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة 209- مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس في الآثار أربع سنوات.
مادة 210- يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 211- يشترط في الطالب لنيل ماجستير في الآثار أن يكون حاصلاً على ليسانس الآثار أو دبلوم الدراسات العليا في الآثار بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 212- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الآثار أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الآثار من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في أحد الموضوعات لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاًَ لأحكام اللائحة الداخلية.
16- معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة
مادة 213 – يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس معهد البحوث والدراسات الأفريقية:
1- (أ) الدبلوم العام للدراسات الأفريقية، ومدة الدراسة للحصول عليه سنة دراسية واحدة.
الدبلوم الخاص في الدراسات الأفريقية ي أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية، ومدة الدراسة للحصول عليه سنة دراسية واحدة.
2- درجة الماجستير في الدراسات الأفريقية في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات الأفريقية في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة 213 مكرراً ( [2])-: (أ‌) يشترط في الطالب للحصول على الدبلوم العام للدراسات الأفريقية أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به.
(ب‌) يشترط لقيد الطالب في الدبلوم الخاص أن يكون حاصلاً على تقدير عام جيد على الأقل في الدبلوم العام، وأن يكون المؤهل الدراسي في الليسانس أو البكالوريوس مرتبطاً بالتخصص في القسم الذي يريد الالتحاق به.
مادة 214 – يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الدراسات الأفريقية أن يكون حاصلاً على الدبلوم الخاص في الدراسات الأفريقية بتقدير جيد على الأقل أو على شهادة معادلة من إحدى الجامعات المعترف بها.
مادة 215- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في فلسفة الدراسات الأفريقية أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الدراسات الأفريقية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
17- معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة
مادة 216- يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس معهد الدراسات والبحوث الإحصائية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
درجة الماجستير في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
درجة دكتور الفلسفة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة 217- يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 218- يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلاً على دبلوم الدراسة العليا في التخصص من المعهد أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يؤدي الدراسة التكميلية لمدة سنة بنجاح، وأن يتابع البحث لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 219- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الفلسفة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في التخصص من المعهد أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
18- معاهد الأورام
مادة 220 ( [2])- تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس معهد الأورام التابع لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
1- درجة الماجستير في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة دكتوراه في علوم الأورام الإكلينيكية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة دكتوراه في العلوم الأساسية للأورام في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا: دبلوم الدراسات العليا في الأورام من أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية:
مادة 221 – يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في التخصص في أحد فروع الطب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 221 مكرر – يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه في العلوم الإكلينيكية أو درجة دكتور في العلوم الأساسية للأورام أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في مادة التخصص أو إحدى فروعها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
19- معهد التخطيط الإقليمي والعمراني – ليوناردو دافنشي
مادة 222 – يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس معهد التخطيط الإقليمي والعمراني (ليوناردو دافنشي) الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
درجة البكالوريوس في التخطيط العمراني.
درجة الدراسة العليا في التخطيط العمراني.
درجة الماجستير في التخطيط العمراني.
درجة الدكتوراه في التخطيط العمراني.
مادة 222 مكرراً: مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التخطيط العمراني خمس سنوات دراسية.
مادة 222 مكرراً 1 – يشترط في الطالب لنيل دبلوم الدراسة العليا في التخطيط العمراني أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخطيط العمراني أو في تخصص مماثل من إحدى كليات الهندسة أو بكالوريوس الهندسة المعمارية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
مادة 222 مكرراً 2 : يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في التخطيط العمراني أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخطيط العمراني أو في تخصص مماثل من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يكون حاصلاً على دبلوم الدراسة العليا من معهد التخطيط العمراني أو على درجة علمية أو دبلوم مماثل من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو على درجة علمية أو دبلوم معادل من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة المصرية وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 222 مكررا 3 - يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه في التخطيط العمراني أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في التخطيط العمراني أو على درجة الماجستير في تخصص مماثل من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في أحد الموضوعات لمدة سنتين على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 222 مكررا 4 – يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا في الأورام أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في أحد فروع الطب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
20- معهد الدراسات والبحوث التربوية
مادة 222 مكررا 5 : يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب معهد الدراسات والبحوث التربوية والدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
الدبلومة العامة في التربية.
الدبلومة المهنية في التربية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
الدبلوم الخاصة في التربية.
درجة الماجستير في التربية.
درجة دكتوراه الفلسفة في التربية.
مادة 222 مكرراً 6 : يطبق في شأن الدرجات العلمية والدبلومات التي يمنحها معهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة أحكام لمواد 189، 190، 191، 192، 193 من هذه اللائحة.
21- المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة
مادة 222 مكرر (7) – يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب المعهد القومي لعلوم الليزر الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
(أ‌) الدرجات العلمية:
درجة ماجستير في علوم الليزر في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
درجة دكتوراه الفلسفة في علوم الليزر في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
درجة دكتوراه العلوم في علوم الليزر.
(ب‌) الدبلومات:
دبلوم الدراسات العليا في علوم الليزر في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية:
مادة 222 مكررا (Cool – يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في علوم الليزر أن يكون حاصلاً على أحد الدبلومات في علوم الليزر التي يمنحها المعهد بدرجة جيد على الأقل، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 222 مكررا (9) – يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في علوم الليزر أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في علوم الليزر من المعهد أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يكون لها صلة بعلوم الليزر، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في أحد الموضوعات لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 222 مكررا (10) يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه العلوم في علوم الليزر أن يكون حاصلاً على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم أو ما يعادلها أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من الجامعة ومضي على حصوله عليها خمس سنوات على الأقل، وأن يقدم بحوثاً مبتكرة لم يسبق له التقدم بها للحصول على أي درجة علمية، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 222 مكررا (11) – يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا في علوم الليزر أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المتصلة بطبيعة الدراسة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
22 – المعهد العالي للصحة العامة بجامعة إسكندرية
مادة 223 – يمنح مجلس جامعة الإسكندرية بناء على طلب مجلس المعهد العالي للصحة العامة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1- دبلوم الصحة العامة في أحد فروع الصحة العامة المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة ماجستير في علوم الصحة العامة في أحد فروع هذه العلوم المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة ماجستير في الصحة العامة في أحد فروع هذه العلوم المبينة في اللائحة الداخلية.
4- درجة الماجستير في الوبائيات الحقلية.
5- درجة دكتور في الصحة العامة في أحد فروع الصحة العامة المبينة في اللائحة الداخلية.
6- درجة دكتور في علوم الصحة العامة في أحد فروع هذه العلوم المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة 224 – يشترط في الطالب لنيل دبلوم الصحة العامة في أحد الفروع المبينة باللائحة الداخلية أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو لليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 225 – يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الصحة العامة أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في علوم الصحة العامة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 225 مكررا – يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الوبائيات الحقلية أن يكون حاصلاً على بكالوريوس الطب والجراحة أو بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 226 - يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الصحة العامة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الصحة العامة، كما يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في علوم الصحة العامة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في علوم الصحة العامة في شعبة التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من الجامعة أو على دبلوم الصحة العامة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
ويسري ذلك على الحاصلين على دبلوم في علوم الصحة العامة ويجوز قيد الحاصلات على الماجستير في التمريض للحصول على درجة دكتور في علوم الصحة العامة وذلك طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
23- معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية
مادة 227- منح مجلس جامعة الإسكندرية بناء على طلب مجلس معهد البحوث الطبية الدرجة العلمية الآتية:
1- درجة ماجستير في أحد فروع التخصص المبينة باللائحة الداخلية.
2- درجة دكتور في أحد فروع التخصص المبينة باللائحة الداخلية.
مادة 228- يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب أو طب الأسنان أو العلوم الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع معين لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 229- يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في فروع التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
24- كلية البنات للآداب والعلوم والتربية – جامعة عين شمس
مادة 230- يمنح مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس كلية البنات الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: درجات الأقسام الأدبية:
1- درجة الليسانس في الآداب في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة الماجستير في الآداب.
4- درجة الدكتوراه في الأدب.
ثانيا: درجات الأقسام العلمية:
1- درجة البكالوريوس في العلوم في أحد مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
2- دبلوم الدراسات العليا في أحد مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة الماجستير في العلوم.
4- درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم.
ثالثا: درجات الشعب التربوية.
1- درجة الليسانس في الآداب والتربية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة البكالوريوس في العلوم والتربية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
3- الدبلوم العامة في التربية.
4- الدبلوم المهنية في التربية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
5- الدبلوم الخاصة في التربية.
6- درجة ماجستير في التربية.
7- درجة دكتور الفلسفة في التربية.
رابعاً: ملغي
مادة 231 – مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس في الآداب أو درجة الليسانس في الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس في العلوم أو درجة البكالوريوس في العلوم والتربية أربع سنوات.
مادة 232- يشترط في الطالبة لنيل الدبلوم العامة في التربية أن تكون حاصلة على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة ولمدة سنين لغير المتفرغات وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 233- يشترط في الطالبة لنيل الدبلوم المهنية في التربية أن تكون حاصلة على درجة الدبلوم العامة في التربية أو على درجة الليسانس في الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس في العلوم والتربية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى المعاهد التربوية العالية في جمهورية مصر العربية مع سبق حصولها على الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو على درجة معادلة لأي من هذه الدرجات من معهد علمي معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنة وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 234- يشترط في الطالبة لنيل الدبلوم الخاصة في التربية أن تكون حاصلة على الدبلوم العامة في التربية أو درجة الليسانس في الآداب والتربية أو على درجة بكالوريوس في العلوم والتربية من إحدى الجامعات المصرية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن تتابع الدراسة لمدة سنة إذا كانت حاصلة على الدبلوم العامة في التربية لمدة سنتين إذا كانت حاصلة على درجة بكالوريوس في العلوم والتربية.
ويجوز لمجلس الكلية أن يقيد الحاصلات على الدبلوم المهنية في التربية من حملة الدبلوم العامة في التربية أو درجة الليسانس في الآداب والتربية أو درجة بكالوريوس في العلوم والتربية ممن لم يحصلن على تقدير جيد، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 234 مكررا - يشترط في الطالبة لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا في الأقسام الأدبية أن تكون حاصلة على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة تعتبر معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 234 مكرر (1) – يشترط في الطالبة لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا في الأقسام العلمية أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة تعتبر معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 235 – ملغاة.
مادة 236- يشترط في الطالبة لنيل درجة ماجستير في الآداب أن تكون حاصلة على درجة ليسانس في الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 237- يشترط في الطالبة لنيل درجة ماجستير في العلوم أن تكون حاصلة على درجة بكالوريوس في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 238- يشترط في الطالبة لنيل درجة ماجستير في التربية أن تكون حاصلة على الدبلوم الخاصة في التربية من كلية البنات أو من كليات التربية أ, على دبلوم معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة مدة سنتين على الأقل وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 239 ( – ملغاة.
مادة 240- يشترط في الطالبة لنيل درجة دكتوراه في الآداب أن تكون حاصلة على درجة ماجستير في الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 241- يشترط في الطالبة لنيل درجة دكتور الفلسفة في العلوم أن تكون حاصلة على درجة ماجستير في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
ولمجلس الكلية في أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث أن يسمح للطالبة المقيدة لدرجة الماجستير بالتحضير لرسالة دكتور الفلسفة مباشرة بشرط أدائها بنجاح الامتحان في مقررات درجة الماجستير وألا تقل مدة القيد عن أربع سنوات.
مادة 242- يشترط في الطالبة لنيل درجة دكتور الفلسفة في التربية أن تكون حاصلة على درجة ماجستير في التربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تكون قد مارست مهنة التعليم في معهد معترف به من الجامعة لمدة أربع سنوات على الأقل وأن تقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل.
ويجوز قيد الحاصلات على درجة الماجستير في التمريض الحصول على درجة دكتور الفلسفة في التربية.
مادة 243 ( – ملغاة
25- كلية الألسن – جامعة عين شمس
مادة 244 – يمنح مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس كلية الألسن الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
1- درجة ليسانس في إحدى اللغات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة ماجستير الألسن في إحدى اللغات المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة دكتوراه الألسن في إحدى اللغات المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا: الدبلومات:
1- دبلوم الترجمة التحريرية في إحدى اللغات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- دبلوم الترجمة التحريرية والفورية في إحدى اللغات المبينة في اللائحة الداخلية.
3- دبلوم الدراسات اللغوية الحديثة.
4- دبلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
5- دبلوم الترجمة المهنية.
مادة 245- مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس أربع سنوات.
مادة 246- يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير الألسن أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس الألسن أو درجة ليسانس الألسن أو درجة الليسانس في الآداب من إحدى الجامعات المصرية في نفس التخصص أو على درجة معادلة لهما من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وان يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 247- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه الألسن أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير الألسن في نفس التخصص أو على درجة معادلة لهما من معهد عمي معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 – يشترط في الطالب لنيل الدبلومات المنصوص عليها في المادة 244 ثانيا من هذه اللائحة الشروط المبينة قرين كل منهما:
دبلوم الترجمة التحريرية، ودبلوم الترجمة التحريرية والفورية، ودبلوم الدراسات اللغوية الحديثة، أن يكون الطالب حاصلاً على درجة ليسانس الألسن أو على درجة ليسانس الآداب من أحد أقسام اللغات في الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أهر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
دبلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، أن يكون الطالب حاصلاً على درجة ليسانس الألسن في اللغة العربية لغير الناطقين بها أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
وللطالب بعد الانتهاء من دراسة أي من الدبلومات المنصوص عليها في البند من 1 و 2 إعداد رسالة للحصول على درجة ماجستير الألسن في موضوع دراسته لمدة سنة على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
دبلوم الترجمة المهنية: أن يكون الطالب حاصلاً على الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الكليات المعترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يجتاز الامتحان التحريري الذي تجريه كلية القبول.
26- كلية الفنون الجميلة
مادة 248 (مكرراً) – تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الفنون الجميلة التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
1- درجة بكالوريوس الفنون الجميلة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة الماجستير في الفنون الجميلة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا: الدبلومات:
دبلوم الدراسات العليا في الفنون الجميلة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكررا 1)- مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الفنون الجميلة خمس سنوات منها سنة إعدادية.
مادة 248 (مكررا 2) – يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الفنون الجميلة أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الفنون الجميلة في ذات التخصص أو على درجة معادلة بها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكررا 3) – يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة في الفنون الجميلة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الفنون الجميلة في ذات التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكررا 4) – يشترط في الطالب لنيل درجة دبلوم الدراسات العليا في الفنون الجميلة أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الفنون الجميلة في ذات التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
27- كلية الفنون التطبيقية
مادة 248 مكررا 5 – تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الفنون التطبيقية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
درجة بكالوريوس في الفنون التطبيقية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
درجة الماجستير في الفنون التطبيقية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
درجة دكتور الفلسفة في الفنون التطبيقية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا: الدبلومات:
دبلوم الدراسة العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكرراً 6) – مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الفنون التطبيقية خمس سنوات منها سنة إعدادية.
مادة 248 (مكررا 7) – يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الفنون التطبيقية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في النون التطبيقية في ذات التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكرراً Cool – يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في الفنون التطبيقية أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الفنون التطبيقية في ذات التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكرراً 9) – يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا في الفنون التطبيقية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الفنون التطبيقية في ذات التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
28- كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان
مادة 248 مكررا 10 – تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية التابع لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية( [1]):
أولا: الدرجات العلمية:
1- درجة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية.
2- درجة ماجستير في الخدمة الاجتماعية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة دكتور الفلسفة في الخدمة الاجتماعية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا: الدبلومات:
دبلوم الدراسات العليا في أحد مجالات الخدمة الاجتماعية المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكررا 11) – مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أربع سنوات.
مادة 248 (مكررا 12) – يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مادة 13)- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في الخدمة الاجتماعية أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الخدمة الاجتماعية في ذات التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكرر 14) – يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وان يتابع الدراسة لمدة سنة واحدة وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
29- كليات السياحة والفنادق
مادة 248 (1) مكرراً (15) – يمنح مجلس الجامعة المختصة بناء على طلب مجلس الكلية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
1- درجة بكالوريوس في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة ماجستير في السياحة والفنادق.
3- درجة دكتور الفلسفة في السياحة والفنادق.
ثانيا: الدبلومات:
مادة 248 (مكررا 16) – مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات.
مادة 248 (مكررا 17) – يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في السياحة والفنادق أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس السياحة والفنادق أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكررا 18) – يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في السياحة والفنادق أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في السياحة والفنادق أو على درجة من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكررا 19) – يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس من كلية السياحة والفنادق أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
30 – كليات التربية الرياضية
مادة 248 (مكرراً 20) : تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التربية الرياضية أو مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
1- درجة البكالوريوس في التربية الرياضية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة الماجستير في التربية الرياضية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
3- درجة دكتوراه في التربية الرياضية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا: الدبلومات:
دبلوم عامة في التربية الرياضية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكررا 21) – مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التربية الرياضية أربع سنوات.
مادة 248 (مكرراً 22) – يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في التربية الرياضية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس التربية الرياضية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وان يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكررا 23) – يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في التربية الرياضية أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في التربية الرياضية وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكرراً 24) – يشترط في الطالب لنيل الدبلوم العامة في التربية الرياضية أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في التربية الرياضية وأن يتابع الدراسة لمدة سنة واحدة وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
31- كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان
مادة 248 مكرراً 25 – يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب كلية التربية الموسيقية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا: الدرجات العلمية:
درجة بكالوريوس في التربية الموسيقية.
درجة ماجستير في التربية الموسيقية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الموسيقية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
ثانيا: الدبلومات:
دبلوم الدراسة العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة 248 مكرراً 26 – مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في التربية الموسيقية خمس سنوات فيها سنة إعدادية.
مادة 248 (مكرراً 27) – يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في التربية الموسيقية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس التربية الموسيقية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة ثلاث سنوات على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكرراً 28) – يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في التربية الموسيقية أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في التربية الموسيقية في ذات التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة بموضوع لمدة ثلاث سنوات على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكرراً 28 – أ) – يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا في التربية الموسيقية أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التربية الموسيقية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة واحدة وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكرراً 39) – ملغاة.
مادة 248 (مكرراً 40) – ملغاة.
مادة 248 (مكرراً 41) – ملغاة.
مادة 248 (مكرراً 42) – ملغاة.
32- كلية الزراعة بجامعة حلوان
مادة 248 (مكرراً 43) – ملغاة.
مادة 248 (مكرراً 44) – ملغاة.
مادة 248 (مكرراً 45) – ملغاة.
مادة 248 (مكرراً 46) – ملغاة.
مادة 248 (مكرراً 47) – ملغاة.
33- معهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس
مادة 248 (مكرراً 48) – يمنح مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس معهد الدراسات العليا للطفولة الدرجات العلمية الآتية:
1- درجة الماجستير في دراسات الطفولة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
2- درجة دكتوراه الفلسفة في دراسات الطفولة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكرراً 49) – يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في دراسات الطفولة أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس المناسب لنوع التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكرراً 50) – يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه في دراسات الفلسفة الطفولة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في دراسات الطفولة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
34- معهد دراسات وبحوث تعليم الكبار
مادة 248 (مكرراً 51) – يمنح مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس معهد دراسات وبحوث تعليم الكبار والدرجات العلمية الآتية:
دبلوم الدراسات العليا في تعليم الكبار.
درجة الماجستير في تعليم الكبار.
درجة الدكتوراه في تعليم الكبار.
مادة 248 (مكرراً 52) – يشترط في الطالب لنيل درجة دبلوم الدراسات العليا في تعليم الكبار أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكرراً 53) – يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في تعليم الكبار أن يكون حاصلاً على دبلوم تعليم الكبار من معهد تعليم الكبار أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكرراً 54) – يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه في تعليم الكبار أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في تعليم الكبار من معهد تعليم الكبار أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معتر فبه من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
35- معهد الكفاية الإنتاجية بجامعة الزقازيق
مادة 248 (مكررا 55) – يمنح مجلس جامعة الزقازيق بناء على طلب معهد الكفاية الإنتاجية درجة البكالوريوس في الكفاية الإنتاجية في أحدي الشعب الآتية ( [1]):
الشعب التجارية.
الشعب الصناعية.
الشعب الزراعية.
مادة 248 (مكررا 56) – مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الكفاية الإنتاجية أربع سنوات.
مادة 248 (مكررا 57)- يمنح مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس معهد الدراسات و البحوث البيئية الدرجات العلمية الآتية :
1- دبلوم الدراسات العليا في علوم البيئة.
2- درجة الماجستير في علوم البيئة.
3- درجة الدكتوراه في علوم البيئة.
مادة 248 (مكررا 58) – يشترط في الطالب لنيل دبلوم الدراسات العليا في علوم البيئة أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وفقاً لأحكام اللائ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
wael_lol
عضو جديد
عضو جديد
wael_lol


عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 01/04/2011

الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى   الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى Icon_minitimeالخميس أبريل 07, 2011 4:51 am

المعهد العالى للتكنولوجيا جامعة بنها
( مواد مضافة بقرار رئيس الجمهورية 83 لسنة 2006)
مادة 248 مكرر 95 يمنح مجلس جامعة بنها بناء على طلب مجلس المعهد العالى للتكنولوجيا الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :
(أ) الدرجات العلمية :
1- درجة بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية .
2- درجة الماجستير فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية .
(ب) الدبلومات :
دبلوم الدراسات العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية
مادة248 مكرر 96 مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الهندسة والتكنولوجيا خمس سنوات .
مادة248 مكرر 97 يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الهندسة والتكنولوجيا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الهندسة والتكنولوجيا من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية
مادة248 مكرر 98 يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا علىدرجة البكالوريوس فى فرع التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية .

الباب الخامس النظام المالي
(أولاً) الأحكام العامة والسلطات المالية:
مادة 249 – تطبق أحكام القوانين واللوائح العامة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات أو هذه اللائحة.
مادة 250- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون للمسئولين بالجامعات السلطات المالية التالية:
(أ) لرئيس الجامعة جميع السلطات المقررة للوزير وله وحده البت في الحالات التي تقضي القواعد واللوائح المالية العامة عرضها على وزير المالية أو وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
(ب) لنائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين الجامعة – كل في دائرة اختصاصه – السلطات المالية المقررة لوكيل الوزارة وسلطات المراقب المالي.
(ج) لعمداء الكليات ورؤساء الوحدات ذات الطابع الخاص ومن يفوضه رئيس الجامعة كل في دائرة اختصاصه – جميع السلطات المالية المقررة لوكيل الوزارة.
(د) لرؤساء الأقسام العلمية بالكليات وأمين الجامعة المساعد ومن يندبه رئيس الجامعة ومدير عام أمانة المجلس الأعلى للجامعات – كل في دائرة اختصاصه – جميع السلطات المالية المقررة لرؤساء المصالح. مادة 251- لعمداء الكليات وأمين الجامعة والأمناء المساعدين الترخيص باستخراج الشهادات والصور وسائر المستخرجات من الدفاتر الرسمية بعد أداء الرسوم المقررة.
ثانياً: الموازنة والرقابة على تنفيذها:
مادة 252- يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصليها والنفقات المقرر صرفها خلال السنة المالية.
ويعد مجلس الجامعة مشروع الموازنة بعد استطلاع رأي مجالس الكليات والوحدات التابعة للجامعة ويتولى وزير التعليم العالي عرضه. بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على جهات الاختصاص وفقاً لأحكام القانون.
مادة 253 – يقدم إلى مجالس الجامعات والكليات بصفة دورية كل ثلاثة شهور بيان مالي عن مراكز الاعتمادات المالية مع مراعاة مقارنة ذلك باعتمادات الموازنة ومثيلتها في السنة السابقة وتوضيح الفروق زيادة ونقصاً وأسبابها. وتنظيم اللوائح المالية لكل جامعة قواعد إعداد هذه البيانات الدورية والرقابة عليها.
مادة 254 – تقوم كل جامعة يفتح حساب مصرفي بالبنك المركزي المصري تودع فيه جميع الإيرادات المحصلة فعلا وإعانات الحكومة عدا إيرادات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ويتم السحب بموجب شيكات على البنك موقعاً عليها من المختص بالجامعة توقيعاً أولاً ومن ممثل وزارة المالية توقيعاً ثانياً.
مادة 255- ينظم مجلس الجامعة في حدود الموازنة قواعد منح الإعانات والمكافآت وما تساهم به الجامعة في التمثيل والمؤتمرات والمهمات العلمية والإجازات الدراسية والرحلات والبحوث العلمية والتدريب والإشراف والمحاضرات العامة ونفقات الطبع والنشر وما يشبه ذلك يكون الصرف بموافقة مجلس الجامعة أو من يندبه.
ثالثاً: الحسابات:
مادة 256- تنظم اللائحة المالية والحسابية لكل جامعة نظام الحسابات ومستنداتها وسجلاتها وفق أصول المحاسبة المتبعة للهيئات العامة ويعتمد النظام المحاسبي على ما يأتي:
(أ) نظام المحاسبة بالموازنات التخطيطية للجامعة والكليات والوحدات الفرعية.
(ب) نظام المحاسبة المالية للإيرادات والنفقات والمراكز المالية.
(ج) نظام المحاسبة عن تكلفة الخدمات والأعمال.
مادة 257 – لرئيس الجامعة أن يرخص في تسوية مبالغ في حدود 200 جنيه بدون مستندات إذا وجدت مبررات تستدعى ذلك وما زاد على ذلك يكون بترخيص من مجلس الجامعة.
ولرئيس الجامعة أو من يندبه أن يرخص في تقسيط مبالغ مستحقة للجامعة لدى عاملين أو أقراد إذا لم يجاوز أي مبلغ منها 200 جنيه وإذا جاوزه كان الترخيص من مجلس الجامعة بشرط ألا تزيد مدة التقسيط على ثلاث سنوات وألا يتجاوز المبلغ 500 جنيه وفي غير هذه الحالة تجب موافقة وزارة المالية.
مادة 258- لنائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة – كل في دائرة اختصاصه – صرف مرتبات ومكافآت مقدماً لأساتذة الزائرين والأعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات وغيرهم من خارج الجمهورية بعد تسلمهم العمل وذلك في حالات الضرورة القصوى على ألا يجاوز ما يصرف منها في كل مرة ما يعادل مرتب أو مكافأة شهر وعلى أن تخصم قيمة تلك السلفة من المكافأة المستحقة شهرياً خلال مدة العقد أو أربعة شهور أيهما أقل.
ولنواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة – كل في دائرة اختصاصه – الترخيص بصرف مرتبات ومكافآت الأساتذة والعاملين المعينين بعقود انتهت مدتها واتخذت الإجراءات لتجديدها ماداموا قائمين بالعمل وذلك بصفة مؤقتة لحين اتمام إجراءات التجديد.
مادة 259- تعد الجامعة حساباً شهرياً عن كل نوع من أنواع النشاط المالي وكذلك حسابا ربع سنوي ويتضمن هذا الحساب بيانات شاملة عن تقديرات الإيرادات واعتماد المصروفات السنوية وما تم تحصليه وما صرف فعلاً وتبليغ صورة كل منها لوزارة المالية والجهاز المركزي لمحاسبات، وتعد الجامعة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية حساباً ختامياً للجامعة يوضح الإيرادات والنفقات الفعلية مقارنة بتقديرات الموازنة وتعرض على مجلس الجامعة لاعتماده وإبلاغه لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
رابعاً المشتريات:
مادة 260 – يكون شراء جميع احتياجات الجامعة ووحداتها المختلفة عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الشراء عن طريق مناقصات محلية أو محدودة أو بالممارسة، كما يجوز أن يتم الشراء عن طريق الأمر المباشر وتكون سلطة الترخيص بإجراء المناقصات المحلية والمحدودة والممارسة والأمر المباشر والبت فيها باسنادها أو إلغائها على الوجه التالي:
التصرف رئيس مجلس القسم أو الأمين المساعد نائب رئيس الجامعة أو العميد أو الأمين رئيس الجامعة
أولاً – المناقصات والممارسات
ثانياً – الشراء بالأمر المباشر:
المستندات العادية
مقاولات الأعمال
الشراء من محتكر
ثالثاً – اعتماد توصيات البت في المزايدات ما لا يزيد على جنيه
20000
500
1000
5000

5000 -
5000
2000
5000
10000
20000 ما زاد على جنيه
50000 - - 10000
20000
وللجامعة أن تتعاقد مباشرة دون مناقصات مع شركات القطاع العام المتخصصة على التوريدات والمقاولات في حدود 100 ألف جنيه بترخيص من نائب رئيس الجامعة أو أمينها وبترخيص من رئيس الجامعة فيما زاد على ذلك.
مادة 261- تتولى الجامعة دون الرجوع إلى جهة أخرى استيراد احتياجاتها من الأجهزة والكيماويات وغيرها من المهمات التي تحتاج إليها. والقيام بكافة الإجراءات اللازمة للاستيراد بما في ذلك البت في العطاءات وإصدار تصاريح الاستيراد المخصة في حدود الحصة النقدية للجامعة إيراداتها من النقد الأجنبي ويتم فتح الاعتمادات المستندية عن طريق البنك المودع فيه أموال الجامعة بمجرد إخطاره بفتح الاعتماد.
مادة 262- يجوز التأمين علىالمشتريات في الحالات الضرورةي التي تستلزم ظروف خاصة التأمين عليها ويكون الترخيص في ذلك من رئيس الجامعة أو من يفوضه من نواب رئيس الجامعة أو العمداء أو أمين الجامعة.
مادة 263- للجامعة شراء الكتب والمجلات العلمية والدوريات وغيرها من المصنفات العلمية بدون مناقصة على أن يكون الترخيص بالشراء في حدود الصسلطات الآتية:
1- لرئيس مجلس القسم والأمين المساعد – كل في دائرة اختصاصه الترخيص بالشراء في حدود 200 جنيه.
2- لنواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين الجامعة – كل في دائرة اختصاصه – الترخيص بالشراء في حدود 500 جنيه.
3- لرئيس الجامعة أو من يفوضه الترخيص بالشراء فيما يزيد على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 189 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 يضع مجلس الجامعة قواعد التصرف بمقابل أو دون مقابل في الكتب والمجلات والدوريات والمطبوعات.
مادة 264- يجوز للجامعة أن تتولى الطبع والنشر وإجراءات الشراء والإصلاح والصيانة والأعمال اللازمة لها في حدود الاعتمادات المقررة بالموازنة دون الرجوع للوزارة والمصالح والمؤسسات وغيرها من الهيئات المنصوص في اللوائح المالية.
مادة 265- يجوز الإذن بالدفع المقدم في الحالات الضرورية ويكون الدفع مقابل خدمات أو مشتريات أو تنفيذ أعمال وذلك بترخيص من:
(أ) عمداء الكليات وأمين الجامعة ومن يندبه رئيس الجامعة – كل في دائرة اختصاصه – في حدود 75% من القيمة المتعاقد عليها.
(ب) رئيس الجامعة أو من يندبه في يزيد على ذلك.
ويجوز لرئيس الجامعة عند الضرورة إعفاء بعض شركات القطاع العام المنتجة لأصناف معينة أو المحتكرة لتوزيعها من تقديم خطابات الضمان من الدفعات المقدمة.
مادة 266- تكون تلبية احتياجات الجامعة والكليات والوحدات الفرعية واستغلال مبانيها وموجوداتها وفقاً لما تقرره مجالسها وطبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.
خامساً: الصناديق الخاصة:
مادة 267- ينشأ بك لجامعة صناديق خاصة للأغراض الآتية:
أولاً – صندوق الخدمات التعليمية للرسوم والمصروفات التي يؤديها الطلاب طبقاً لهذه اللائحة مقابل الخدمات الطلابية والتعليمية وتتكون موارده من:
(أ) رسم المكتبة.
(ب) رسم المختبرات.
(ج) رسم الانتساب ورسم الاستماع والتدريب.
(د) رسم القيد والمصروفات الدراسية للطلاب الوافدين.
(ه) رسم دخول الامتحان المشار إليه في المادة (271/ سادساً) من هذه اللائحة.
(و) رسم استخراج الشهادات.
ثانياً – صندوق حصيلة بيع المباني والأراضي المخصصة لأغراض الجامعات والأجهزة والمعدات التي يثبت عدم صلاحيتها.
ثالثا – صندوق حصيلة رسوم الصيانة ,واستهلاك الأدوات ,والنشاط الرياضي والاجتماعي المحصلة من طلاب المدن الجامعية ,ومقابل الإقامة للوفود الزائرة.
رابعا – صندوق الخدمات الطيبة:
وتتكون موارده من:
(أ‌) رسوم الخدمات المنصوص عليها من هذه اللائحة.
(ب) سائر الموارد الأخرى التي ترد لإغراض هذا النصوص
خامسا – يجوز بقرار من المجلس الأعلى للجامعات ,بناء على اقتراح مجلس الجامعة وبموافقة وزارة المالية إنشاء صناديق خاصة أخري لأية رسوم تفرض مستقبلا.
مادة 268- يكون للصناديق الخاصة موازنة تقديرية وتودع حصليتها في البنك الذي يختاره مجلس الجامعة ويرحل الفائض من سنة لأخرى، ويرفق بالحساب الختامي للجامعة كشف مبين فيه ما تم تحصيله وصرفه خلال العام المالي وتخصص حصلية الصناديق من النقد الأجنبي لاستيراد التجهيزات والكتب والدوريات وغيرها ولا تحسب في الحصة النقدية المخصصة للجامعة.
مادة 269- يجوز للجامعة بيع المباني والأراضي المخصصة لأغراضها والأجهزة والأدوات والمعدات والتي يثبت عدم صلاحيتها على أن تودع حصليتها في صندوق يصرف منها على الإنشاءات والتجهيزات دعما للتعليم الجامعي وذلك طبقاً للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات.
مادة 270- تحدد اللائحة المالية لكل جامعة نظام الصناديق الخاصة وقواعد التصرف في حصليتها.
سادساً: التأمينات ورسوم الخدمات
مادة 271- يؤدي الطلاب الرسوم الآتية سنوياً، وتخصص حصيلة كل رسم للخدمات التي يؤدي عنها:
أولاً: رسم المكتبة:
50 قرشاً لطالب الليسانس وبالكالوريوس.
خمسة وسبعون جنيها لطالب الدراسات العليا
رسم الاتحاد 150 قرشاً.
رسم الخدمات الطبية خمسة جنيهات.
رسم التأمين ضد الحوادث 25 قرشاً.
رسم صندوق مساعدة الطلاب 50 قرشاً.
وتؤدي هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس أو طالب الدراسات العليا. كما تؤدي الرسوم سنوياً بالنسبة للطالب المقيد للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه "ويعفى المعيدون والمدرسون المساعدون وسائر القائمين بالتدريس بالجامعات والكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي وطلاب منح التفرغ للدراسات العلليا بالجامعات من أداء هذه الرسوم مع الاستفادة من هذه الخدمات".
ثانياً – رسم المختبرات وتأمين الأدوات:
يؤدي الطالب في الكليات العلمية وأقسام الكليات النظرية التي تجدري فيها دراسات معملية علاوة على ما تقدم رسماً للمختبرات مقداره ثلاثة جنيهات عند أول قيد، يؤدي طالب الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) رسماً مقداره خمسة وسبعون جنيها سنوياً، على أن تخصص حصيلة هذا الرسم لصندوق تحسين الخدمات التعليمية، ويعفى من أداء هذا الرسم المعيدون والمدرسون المساعدون وسائر القائمين بالتدريس.
يؤدي طالب كلية طب الأسنان، فضلاً عن رسم المختبرات، تأميناً مقداره أربعة عشر جنيهاً عند قيده بالفرقة الأولى وثلاثون جنيها عند قيده في فرقة أعلى وذلك عن الأدوات والأجهزة التي تصرف إليه كعهدة حتى يردها بالكامل سليمة، ويرد هذا التأمين إلى الطالب عند انتهاء دراسته في الكلية أو انقطاعه عنها بصفة نهائية.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل الطالب على براءة ذمة من الكلية المختصة عند انتهاء دراسته أو انقطاعه.
ثالثاً – يؤدي طالب كلية الصيدلة أربعة جنيهات مقابل مكافأة تصرف للصيدلية التي يقضي فيها التمرين.
رابعاً – يؤدي الطالب المنتسب في بدء العام الجامعي رسم انتساب مقداره مائة وخمسين قرشاً ورسم مقداره خمسون قرشاً ورسم تأمين ضد الحوادث مقداره خمسة وعشرون قرشاً ولا يجوز الإعفاء من أي من هذه الرسوم، ويجوز للطالب المنتسب الاستفادة من الخدمات الطبية ومن خدمات صندوق مساعدة الطلاب إذا سدد الرسوم المقررة لها.
خامساً – مصروفات الدراسة لغير المصريين:
يؤدي الطالب الوافد على غير منحة من منح جمهورية مصر العربية التي يقررها وزير التعليم والرسوم الآتية:
(أ) بالنسبة لطلاب مرحة الليسانس والبكالوريوس.
1- رسم قيد لأول مرة مقداره 1000 جنيه استرليني في كليات الآداب والحقوق والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية، ودار العلوم، والدراسات العربية والبنات والتربية بالنسبة للأقسام الأدبية، ومقداره 15000 جنيه استرلين في الكليات والمعاهد الأخرى.
(ب) بالنسبة لطلاب الدراسات العليا:
1- رسم قيد لأول مرة مقداره 1200 جنيه استرليني في كليات الفئة الأولى المبينة في الفقرة (أ/1)، ومقدارها 1700 جنيه استرليني في الكليات والمعاهد الأخرى.
2- مصروفات دراسية سنوية:
يؤدي طالب الدبلوم مصروفات مقدارها 1000 جنيه استرليني في كليات الفئة الأولى في الفقرة (أ/1) ومقدارها 1300 جنيه استرليني في الكليات والمعاهد الأخرى.
يؤدي طالب درجة الدكتوراه مصروفات مقدارها 2000 جنيه استرليني في كليات الفئة الأولى المبينة في الفقرة (أ/1)، ومقدارها 2500 جنيه استرليني في الكليات والمعاهد الأخرى.
(ج) تؤدي المصروفات الدراسية على قسطين يستحق أولهما في بداية العام الجامعي والأخر بعد عطلة نصف السنة.
ويؤدي الطالب المرخص له في التقدم للامتحان من الخارج في مرحلة الليسانس والبكالوريوس المصروفات الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ/1).
(د) يخصص جزء من حصيلة كل رسم للخدمة التي يؤدي عنها ويورد الباقي لحساب الخزانة العامة وفقاً لما يحدده وزير التعليم.
(هـ) يجوز لوزير التعليم تقرير الوضع على منح إعفاء من الرسوم ومصروفات الدراسة للطلاب الأجانب كلها أو بعضها.
(و) تستثنى من القواعد السابقة فروع الجامعات والكليات في الخارج وفقاً للنام الذي يقرره وزير التعليم.
سادساً – يؤدي الطلاب رسماً لدخول الامتحان على الوجه الآتي:
1- جنيهان لطلاب الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) وخمسون جنيهاً عن كل سنة تلي المدة المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للكليات.
2- جنيه واحد للطلاب المنتسبين والمتقدمين للامتحانات التكميلية من الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية.
3- خمسون جنيها عن امتحان المقرر الدراسي للمتقدمين للامتحان من الخارج.
سابعاً – المكافآت والحوافز الدراسية:
مادة 272- يمنح الطلاب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الذين لا يجاوز ترتيبهم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الثلاثين في شعبة العلوم والعشرة في شعبة الآداب والخمسة في امتحان كل من شهادات الدراسة الثانوية الفنية مكافأة قدرها حالة وعشرون جنيها سنوياً لكل منهم.
ويمنح الطلاب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الذين لا يجاوز ترتيبهم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الثلاثين في شعبة العلوم والعشرة في شعبة الآداب والخمسة في امتحان كل من شهادات الدراسة الثانوية مكافأة قدرها حالة وعشرون جنيهاً سنوياً لكل منهم.
ويمنح الطلاب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الحاصلون على 80% على الأقل في التقدير العام لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو امتحان شهادة الدراسة الثانوية الفنية من غير المشار إليهم في الفقرة السابقة مكافأ به قدرها أربعة وثمانون جنيهاً.
ويستمر صرف المكافأة المشار إليها بالفقرتين السابقتين للطلبة الحاصلين عليها بالفئات المذكورة إذا حصل الطالب في امتحان النقل على تقرير عام جيد جداً.
وكل من يحصل على تقدير عام ممتاز في امتحان النقل يمنح مكافآت سنوية قدرها مائة وعشرون جنيهاً، ومن يحصل على تقدير عام جيد جداً من غير المشار إليهم في الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة يمنح مكافأة سنوية قدرها ستون جنيهاً ويضع المجلس الأعلى للجامعات قواعد تطبيق هذا النظام على الطلاب الذين يقبلون في سنوات تلي السنوات الإعدادية والأولى الكليات التي ليس بها سنوا إعدادية.
ويكون منح المكافأة مقصوراً على السنة الدراسية التالية للسنة التي يحصل فيها الطالب على التقدير سالف الذكر، وتجدد المكافأة كلما توافر شروطها وفقاً للتفصيل السابق.
وبالنسبة للكليات التي لا يعقد فيها امتحانات نثل سنوياً يستمر منح المكافأة المشار إليها خلال المرحلة الدراسية التي تلي امتحانات النقل.
ويكون صرف المكافآت المشار إليها في هذه المادة على أقساط شهرية خلال العام الدراسي، وتصرف المكافأة دفعة واحدة إلى ورثة الطالب إذا توفي بعد استحقاقها.
ويجوز للمجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات تقرير مكافآت لتشجيع الدراسات في بعض الأقسام.
وتسري الأحكام السابقة فيها عدا ما جاء بالفقرة الأولى على الطلاب المستجدين من أبناء جمهورية مصر العربية الناجحين في شهادة الثانوية العامة الذي يجر يتحت إشراف حكومة جمهورية مصر العربية في غزة أو في أي من الدول الأخرى.
مادة 273- يجوز أن تمنح مكافآت دراسية للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس التفوق وذلك للتفرع للدراسات العليا بالجامعة.
ويكون منح المكافآت بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث واقتراح مجلس الكلية ويراعى في ذلك التقدير النهائي لدرجة الليسانس أو البكالوريوس أو الدبلومات أو الدرجات العلمية الأعلى وسلوك الطالب وتقدمه في دراسته والمادة التي يراد مواصلة الدراسة والبحث فيها، وتكون المكافآت ثلاثمائة جنيه في السنة للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس وأربعمائة وثمانون جنيهاً في السنة للحاصلين على درجة الماجستير وتؤدي المكافأة على أقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب مجلس الكلية المختص.
وتضم مدة المنحة إلى مدة الخدمة في الأقدمية في حساب الأقدمية أو الخبرة عند التعيين في الوظائف الجامعية والحكومية ووظائف القطاع العام.
ولمجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يحرم الطالب من المكافأة الدراسية قبل انتهاء مدتها إذا رسب في الامتحان أو إذا كان سلوكه أو حالته الدراسية وفقاً لتقارير المشرف عليه لا تجعله جديراً باستمرار تمتعه بها.
مادة 274- يجوز أن يمنح الطلاب المكافآت والحوافز التي تأتي عن طريق التبرع الخاص وفقاً للشروط التي يشترطها المتبرع، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة عليها.
ويجوز أن يطلق على المكافآت أو الجوائز اسم المتبرع أو أي اسم آخر يختاره ويوافق عليه مجلس الجامعة.
ثامناً – مكافآت التدريس:
مادة 275- لرئيس الجامعة أن يعهد إلى أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعة إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في غير كلياتهم داخل الجامعة، وذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية المنتدب إليها وبعد أخذ رأي مجلس الكلية المنتدب منها، ويجوز في هذه الحالة منح المنتدب مكافآت تعيين وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد .
مادة 276- لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين علمية في الأقسام الملحقين بها أو في غيرها داخل الكلية، وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها.
مادة 277- يجوز الندب للتدريس خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية وأخذ رأي مجلس القسم المختص بشرط ألا يكون من شأن الندب المساس بحن سير العمل بالكلية المنتدب منها ولا أن يؤدي إلى تغيب المنتدب عن مقر عمليه لأكثر من يومين في الأسبوع.
ويجوز الندب كل الوقت، وفي هذه الحالة يعتبر إعارة ويخضع لأحكام الإعارات.
مادة 278- لا يجوز الندب إلى القسم للتدريس في أقسام الليسانس والبكالوريوس إلا إذا استوفى أعضاء هيئة التدريس وغيرهم ن القائمين بالتدريس فيه – كل في مادته – النصاب المنصوب عليه في المادة التالية.
ولا يجوز الندب إلى القسم للتدريس في أقسام الدراسات العليا إلا إذا استوفى الأساتذة والأساتذة المساعدون كل في مادته النصاب المنصوص عليه في المادة التالية.
مادة 279- يمنح أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعات مكافآت مالية بالفئات المقررة في هذه اللائحة بعد، عند ندبهم لإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين علمية في إحدى جامعات جمهورية مصر العربية غير جامعاتهم.
ويمنحون مكافآت مالية بالفئة المشار إليها عند قيامهم بإلقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عملية في جامعاتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس أو المحاضرات والتمارين العملية التي يقومون بها أسبوعياً على ثمان بالنسبة للأستاذة وعشر بالنسبة للأساتذة المساعدين واثنتي عشرة بالنسبة إلى المدرسين وأربعة عشر بالنسبة للمدرسين المساعدين. والمعيدين ويحدد المجلس الأعلى للجامعات النصاب بالنسبة للمدرسين خارج هيئة التدريس وتمنح المكافآت عن الساعات التي تزيد على هذا النصاب.
وتصرف مكافآت بالفئات المشار إليها عن ساعات التدريب الصيفي ومشروعات البكالوريوس والدراسات العليا التي تتم عقب الامتحانات التحريرية دون استيفاء النصاب المقرر لساعات التدريس وعند حساب المكافآت الخاصة بالتدريس في الدراسات العليا تحسب الساعة ساعتين( [1]).
مادة 281- تحدد المكافآت المقررة في المواد السابقة بما يعادل 3% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ومدرسي اللغات والمدرسين خارج هيئة التدريس ولمن يندب للتدريس من غير هذه الفئات إذا كان من العاملين في الحكومة أو الهيئات او المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
وتحدد المكافآت المذكورة بما يعادل 5% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لمن يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التي بها جامعته أو كليته. وتعتبر مدينتا القاهرة والجيزة في حكم هذا النص مدينة واحدة.
فإذا لم يكن من العاملين في الجهات السابقة، حدد رئيس الجامعة المختص بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص مكافآته بما لا يجاوز مكافأة الأستاذ عن الدرس الواحد.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل المكافأة عن ثمانين قرشاً للدرس الواحد عدا مدرسة التمريض ومدرسة مساعدات الممرضات فلا تقل المكافأة عن خمسين قرشاً للدرس الواحد.
مادة 282- تعتبر مدة الدرس ساعة فيما يتعلق بالدروس النظرية وساعتين فيما يتعلق بالدروس العملية.
مادة 283- لرئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص أن يقرر مكافأة إجمالية لمن يدعون من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو دروس بصفة عرضية أو يعهد إليهم بالإشراف على الجانب التطبيقي لدراسات معينة تستلزم خبرة خاصة بحيث لا تجاوز هذه المكافأة ثلاثين جنيهاً في الشهر.
مادة 284- يمنح المنتدب للتدريس من العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بعيداً عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقاله وفقاً للوائح العامة أما المنتدب من غير العاملين فيقدر رئيس الجامعة بدل سفر ومصاريف انتقاله، وبالنسبة للأساتذة الأجانب الزائرين فيتولى المجلس الأعلى للجامعات تحديد طريقة معاملتهم المالية.
تاسعاً – مكافآت الامتحان:
مادة 285- لعميد الكلية أن يكلف بأعمال الامتحان أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس والعاملين من غيرهم.
مادة 285- مكرراً – يمنح أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون حوافز مادية بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات ويصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 286 – يمنح مكافآت عن أعمال الامتحانات:
1- لمن يعين من خارج الجامعة للقيام بهذه الأعمال.
2- لمن يندب من كلية إلى أخرى بشرط أن يقوم بهذه الأعمال علاوة على قيامه بأعماله الأصلية في كليته أو في قسمه.
3- لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ومدرسي اللغات والمنتدبين لتدريس من الخارج بمكافآت إجمالية إذا باشروا عملاً من الأعمال الآتية:
(أ) امتحانات الطلاب الذين يتقدمون لها من الخارج إذا عقد لهم امتحان خاص.
(ب) تصحيح أوراق الامتحانات.
(ج) فحص البحوث التي تقدم في امتحانات الدراسات العليا ومناقشاتها والاشتراك في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.
(د) العمل في لجنة المراقبة العامة ويشمل تنظيم مراحل الامتحان والرصد والمراجعة وإعداد نتائج الامتحان.
(هـ) أعمال الملاحظة بلجان الامتحان.
مادة 287 ( [3]) – تقدر مكافآت تصحيح أوراق الامتحانات التحريرية بسنبة ما صحه الممتحن في كل هذه الأوراق على الأساس الآتي:
أولاً: امتحانات النقل والامتحانات النهائية لدرجتي الليسانس والبكالوريوس ومعادلة هاتين الدرجتين وامتحان الدراسة العليا بمائة قرش عن الورقة الواحدة بشرط ألا تقل المكافأة في كل مادة للممتحن الواحد عن مائة جنيه، وبحد أقصى خمس مواد على مستوى الكلية. ولا تزيد جملة مكافآت التصحيح التي يحصل عليها الممتحن الواحد في دور الامتحان الواحد على 1500 جنيه على مستوى الجامعة.
ثانياً – في امتحان مدرسة التمريض ومساعدات الممرضات خمسون قرشاً عن الورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن ثلاثين جنيهاً في كل مادة.
رابعاً – يعتبر كل مقرر ينتهي بامتحان "مادة" وذلك عند حساب مكافأة تصحيح أوراق الامتحانات التحريرية.
مادة 288 ( [4])- إذا اقتضى الاختيار العملي تصحيح أوراق قدرت المكافأة على أساس ثلاثين قرشاً لكل ورقة بشرط الا تقل جملة المكافأة عن عشرين جنيهاً في كل مادة.
مادة 289 ( [5])- يمنح الممتحن بالامتحانات الشفوية والتطبيقية وحضور الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الأصليين والمنتدبين مكافآت عن حضور هذه الامتحانات على الوجه الآتي:
(أ) إذا كان الممتحن من أعضاء هيئة التدريس أو من العاملين في الدولة أو الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام منح مكافأة قدرها 4% من المرتب الشهري عن كلي جلسة من جلسات الامتحان، و60% لم يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التي بها جامعته أو كليته، وتعتبر مدينتا القاهرة والجيزة في حكم هذا النص مدينة واحدة.
(ب) إذا كان الممتحن من غير هؤلاء عين مجلس الكلية مكافأته.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل المكافأة لكل جلسة في الامتحانات الشفوية عن أربعة جنيهات، عدا امتحانات تلميذات مدرسة التمريض فلا تقل المكافأة لكل جلسة عن جنيه واحد( [6]).
ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الحد الأدنى لعدد الطلاب في كل من جلسات الامتحانات الشفوية والتطبيقية خمسة طلاب أو عدد المسجلين للامتحان أيهما أقل.
مادة 291( [7])- يمنح من يعمل داخل لجان المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والمدرسين خارج هيئة التدريس مكافأة قدرها 3% من المرتب الشهري عن كل يوم من أيام العمل.
مادة 292( [8])- يمنح المشرف على رسالة الماجستير مكافأة مقدارها أربعمائة جنيه ويمنح المشرف على رسالة الدكتوراه مكافأة مقدارها ألف جنيه وذلك بعد مناقشة الرسالة من لجنة الحكم عليها وبحد أقصى أربعة آلاف جنيه في السنة الجامعية، وإذا تعدد المشرفون وزعت المكافأة عليهم بالتساوي.
ويمنح المساعدون والعمال الفيون بالأقسام التي تتم بها الرسائل وكذلك العاملون بإدارات الدراسات العليا والبحوث والإيفاد والمنح والمكتبة مكافأة قدرها مائة جنيه لرسالة الماجستير ومائتان جنيه لرسالة الدكتوراه، على أن توزع حصيلة هذه المبالغ على العاملين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على ألا تزيد المكافأة التي تمنح للفرد على ثلاثمائة جنيه سنوياً.
مادة 294- يمنح مكافأة مقدارها مائة جنيه لكل من يشترك في فحص الرسالة لدرجة الماجستير وتقديم التقرير عنها ومناقشتها، إذا كان هناك محل لهذه المناقشة وكذلك من يشترك في فحص البحوث المقدمة للحصول على الجوائز، وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر منح مكافأة مقدارها خمسمائة جنيه مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
وللمشرف على الرسالة أن يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الإشراف المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 295( [9])- تمنح مكافأة مقدارها مائتان وخمسون جنيهاً لكل من يشترك في فحص الرسالة لدرجة الدكتوراه وتقديم التقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة، وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر منح مكافأة مقدارها ألف جنيه، مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
وللمشرف على الرسالة أن يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الإشراف على الرسالة.
كما يمنح كل عضو من أعضاء لجنة الامتحان التأهيلي لدرجة الدكتوراه مكافأة مقدارها خمسون جنيها وبحد أصى مقداره مائتان وخمسون جنيهاً في السنة الجامعية للممتحنين على مستوى الكلية الواحدة، ويكون الحد الأقصى لعدد الممتحنين لكل لجنة خمسة أعضاء إلا إذا نصت اللائحة الداخلية للكلية على خلاف ذلك.
مادة 296- يمنح المنتدب من العاملين في الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها لأعمال الامتحانات بعيداً عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال وفقاً للوائح العامة، أما المنتدب من غير هؤلاء فيقدر العميد بدل سفر ونفقات انتقاله.
مادة 297- يمنح الممتحنين في امتحانات التربية العملية بالكليات والأقسام التربوية مكافأة مقدارها 4% من المرتب الأساسي الشهري إذا كان من أعضاء هيئة التدريس أو من العاملين في الدولة أو الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته أو شركات قطاع الأعمال العام، فإذا كان من غير هؤلاء حدد مجلس الكلية مكافأته.
ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الحد الأدنى لعدد الطلاب في كل من جلسات الامتحان خمسة طلاب أو عدد المسجلين للامتحان أيهما أقل.
مادة 298( [10])- يمنح العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس الذين يكفلون أو يندبون لأعمال الامتحانات مكافأة يومية قدرها 3% من المرتب الشهري.
عاشراً – مكافآت ومنح أخرى:
مادة 299- يمنح مكافأة بذات الفئات الواردة في المادة السابقة من يندب للعمل بمكتب تنسيق قبول الطلاب في الجامعة عن كل يوم من أيام العمل بالمكتب.
مادة 300- يمنح أعضاء المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الجامعات مكافأة مقدارها خمسون جنيهاً عن حضور كل اجتماع، وتكون المكافأة ثلاثين جنيهاً عن حضور اللجان المنبثقة عن هذين المجلسين والمحددة بهذه اللائحة.
ويمنح أعضاء مجالس الكليات واللجان الفنية التي تشكلها مجالس الكليات وفقاً لما ورد في هذه اللائحة مكافأة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً عن حضور كل اجتماع.
مادة 301( [1])- يمنح كل عضو من أعضاء اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على لقبها العلمي مكافأة مقدارها مائة جنيه عن فحص الإنتاج العلمي لكل وظيفة، ويمنح المتخصصون الذين تكلفهم اللجنة بإعداد التقارير العلمية مكافأة مقدارها خمسون جنيهاً عن فحص بحث واحد، ومائة جنيه عن فحص بحثين أو أكثر، ويجوز لعضو اللجنة العلمية الجمع بين المكافأتين، وتتحمل الجامعة تكاليف فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين للترقية من بين أعضاء هيئة التدريس القائمين بها.
وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
ولا يمنح من يشترط في فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف المدرسين مكافأة إلا إذا كان من خارج الجامعة، وتقدر المكافأة في هذه الحالة بخمسة عشر جنيهاً.
مادة 301 مكرراً – يمنح أعضاء لجان قطاعات التعليم الجامعي مكافأة مقدارها خمسون جنيهاً عن حضور اجتماعات اللجان التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات عدا اللجان العلمية الدائمة.
مادة 301 مكرراً – يمنح المتخصصون الذين تستعين بآرائهم لجان قطاعات التعليم بالجامعة لبحث معادلة الدرجات العلمية المناظرة التي تمنحها الجامعات المصرية مكافأة قدرها عشرون جنيهاً عن بحث كل معادلة.
وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تتجاوز مائة جنيه مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
ولا يمنح في الفحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف المدرسين مكافأة إلا إذا كان من خارج الجامعة وتحدد المكافأة في هذه الحالة بخمسة جنيها.
مادة 302- لا تصرف المكافآت والجوائز الدراسية، ومكافآت التدريس ومكافآت الامتحان والمكافآت والمنح الأخرى بالفئات الواردة في هذه اللائحة إلا اعتباراً من أول يناير عام 1976.
مادة 303- يمنح أعضاء هيئة التدريس الذين يرخص لهم في مزاولة المهنة داخل الجامعة أو القيام بأعمال الاستشارة والخبرة ومعاونوهم نسبة من المتحصلات المترتبة على أعمالهم بالفئات التي يقدرها المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 304- يجوز أن يمنح أعضاء هيئة التدريس ومدرسو اللغات والفنيون من الأجانب بدل اغتراب لا يزيد حده الأقصى على الحد الأقصى لمرتب الوظيفة التي يعين فيها.
مادة 305 ( [2])- يجوز أن يمنح المعيدون والمدرسون المساعدون والمدرسون من خارج هيئة التدريس وطلاب المكافآت الدراسية والعاملون بالجامعات وأمانة المجلس الأعلى للجامعات مكافآت مساهمة في نفقات إعداد رسالة الماجستير والدكتوراه وذلك بناء على طلب الأستاذ المشرف ووفقاً للنظام الذي يصدر به قرا رمن المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 306- يجوز لمجلس الجامعة في حدود اعتمادات الميزانية تقرير صرف منح لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وسائر القائمين بالتدريس الموفدين في مهمات علمية أو إجازات دراسية أو لحضور مؤتمرات وفقاً للقواعد التي يقررها المجلس.

الباب السادس الوحدات ذات الطابع الخاص
مادة 307- يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني وإداري ومالي من الوحدات الآتية:
1- مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها.
2- حساب البحوث بالجامعة.
3- مراكز التجارب والبحوث الزراعية.
4- ورش الجامعة وكلياتها ومعاهدها.
5- مركز الحساب العلمي.
6- المعمل التجاري الإحصائي.
7- مطبعة الجامعة.
8- مراكز الخدمة العامة.
9- وحدات التحاليل الدقيقة.
ويجوز إنشاء وحدات أخرى ذات طابع بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة.
مادة 308- تهدف هذه الوحدات إلى تحقيق الأغراض التالية كلها أو بعضها:
(أ) معاونة الجامعة في القيام برسالتها سواء في تعليم الطلاب وتدريبهم أو في مجال البحوث.
(ب) إجراء البحوث العلمية الهادفة إلى حل المشاكل الواقعية التي يواجهها النشاط الإنتاجي أو دور الخدمات أو مواقع العمل المختلفة في المجتمع.
(ج) معاونة النشاط الإنتاجي بالأساليب العلمية التي تؤدي إلى تطوير وخلق أساليب جديدة يترتب عليها وفرة الإنتاج وتعدده وتحسينه.
(د) الإسهام في تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفايتهم الإنتاجية في شتى المجالات.
(ه) توثيق الروابط الثقافية والعملية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية على الصعيد العربي والعالمي.
(و) المساهمة في تنفيذ مشروعات الجامعة وكلياتها ومعاهدها وتزويدها باحتياجاتهم والقيام بأعمال الصيانة والإصلاحات التي تدخل في اختصاصاتها.
(ز) القيام بالأعمال الإنتاجية للغير.
مادة 309- يكون لكل وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة حساب خاص بالبنك الذي تختاره الجامعة وتتكون موارده من:
(أ) مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير.
(ب) الأرباع الصافية الناتجة عن العمليات التي تؤديها الوحدة للغير.
(ج) التبرعات التي يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الوحدة.
(د) أي موارد خارجية يقبلها مجلس الجامعة.
وتشمل النفقات السنوية:
1- الأجور والمكافآت.
2- المصروفات الجارية.
3- المصروفات الإنشائية.
مادة 310- تؤدي الأعمال المتعلقة بمتطلبات الجهة التي تتبعها الوحدة بدون مقابل أما الأعمال التي تؤدي لباقي الجهات التابعة للجامعة فيقتصر محاسبتها على قيمة الخامات ومستلزمات التشغيل وأجور العمال المؤقتين ونسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لا تزيد على 15% من مجموع العناصر السابقة.
مادة 311- يتولى إدارة كل وحدة مجلس إدارة يراعى في تشكليه أن يكون معبراً عن الأهداف التي ترمي الوحدة إلى تحقيقها.
ويجوز أن يضم إلى عضويته بعض الأعضاء من الخارج ذوى الخبرة الفنية.
ويتم تشكيل المجلس بقار من رئيس الجامعة وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة.
ويكون مجلس إدارة الوحدة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تحقق أغراضها تحت إشراف رئيس الجامعة وله على الأخص:
1- وضع النظام الداخلي للعمل في الوحدة وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين بها.
2- إعداد مشروع الخطة المالية السنوية للوحدة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة.
3- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الوحدة ومركزها المالي.
4- النظر في كل ما يرى وزير التعليم العالي أو رئيس الجامعة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه عليه من مسائل تدخل في اختصاصه.
مادة 312- تبلغ قرارات مجلس إدارة كل وحدة إلى رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه.
مادة 313- تخصص موارد الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من النقد الأجنبي لخدمة أغراضها بالاستيراد المباشر من الخارج عن طريق البنك المودع فيه حصيلتها.
مادة 314- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة تكون لكل وحدة لائحة داخلية تحدد اختصاصات مجلس الإدارة ورئيس المجلس والنظم المالية والإدارية للوحدة ويراعى أن تتميز اللائحة بما يلي:
(أ) بالنسبة للنظام المالي:
1- إيضاح الموارد المالية للوحدة وأوجه الإنفاق.
2- توفير المرونة الكفيلة بسرعة الإيرادات.
3- توفير الرقابة على الموارد والاستخدامات.
(ب) بالنسبة للنظام الفني:
1- أساليب التشغيل وإعداد المقايسات.
2- توفير عنصر الرقابة على المنتج ومدى جودته وفقاً للمواصفات المعتمدة.
(ج) بالنسبة للنظام الإداري:
1- مرونة الإجراءات الإدارية واختصار خطوات العمل.
2- تحقيق مبدأ اللامركزية في إدارة جهاز الوحدة دفعاً لعجلة التطور بما يحقق أهدافها.

الباب السابع أحكام عامة
مادة 315- تسري الأحكام الخاصة بالكليات والواردة في هذه اللائحة على المعاهد التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
مادة 316- يصدر بشروط القبول بالعاهد الفنية للتمريض الملحقة بكليات الطب وبشرط منح الشهادات والنظام الدراسي والتأديبي الخاص بها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي مجالس الكليات الملحقة بها تلك المعاهد ومجالس جامعاتها وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 317- تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعي تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها، وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، وتتلقى منه أو من ينيبه التعليمات اللازمة لأداء هذا المهام، ويكون لأفرادها زي خاص يحصل شعار الجامعة.


الباب الثامن الاتحادات الطلابية
مادة 318- تشكل الاتحاد الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية النظاميين المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس والمسددين لرسوم الاتحاد.
ويكون للطلاب الوافدين وللطلاب المنتسبين الذي يسددون رسوم الاتحاد حق ممارسة أوجه النشاط الخاص بالاتحاد بدون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح.
مادة 319- تهدف الاتحادات الطلابية إلى تحقيق ما يلي:
(أ) تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني والقومي بين الطلاب وتعوديهم على القيادة، وإتاحة الفرص لهم للتعبير المسئول عن آرائهم.
(ب) بث الروح الجامعية السليمة بين الطلاب، وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين.
(ج) اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها.
(د) نشر وتشجيع تكوين الأسر والجمعيات التعاونية الطلابية، ودعم نشاطها.
(ه) نشر وتنظيم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والارتفاع بمستواها وتشجيع المتفوقين فيها.
(و) تنظيم الإفادة من طاقات الطلاب في خدمة المجتمع بما يعود على الوطن بالخير.
مادة 320 (مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية 378 لسنة 1984 ) يعمل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد على تحقيق أهـداف الاتحادات الطلابية من خلال اللجان التالية :
(1) لجنة الأســـر .
(2) لجنة النشاط الرياضي .
(3) لجنة النشاط الثقافي .
(4) لجنة النشاط الفني .
(5) لجنة الجوالة والخدمة العامة .
(6) لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات .
مادة 321 تختص لجنة الأسر بما يأتي :
تشجيع تكوين الأسر بالكلية أو المعهد ودعم نشاطها .
التنسيق بين نشاط الأسر المختلفة بالكلية أو المعهد
مادة 322 تختص لجنة النشاط الرياضي بما يأتي :
بث الـروح الرياضية بين الطـلاب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها .
تنظيم النشـاط الرياضي بالكلية أو المعهد بما في ذلك تكوين الفرق الرياضية وإقامة المباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية .
مادة 323 تختص لجنة النشاط الثقافي بما يأتي :
تنظيم أوجـه النشـاط الثقافي التي تـؤدى إلى تعريف الطالب بخصائـص المجتمع واحتياجات تطوره .
العمل على تنمية الطاقات الأدبية والثقافية للطلاب .
مادة 323 مكرر (378 مضافة بقرار رئيس الجمهورية 378 لسنة 1984 ) تختص لجنة النشاط الفني بما يأتي :
تنمـية النشـاط الفني للطلاب والعمل بما يتفق مـع أغراضه السامية في إتاحة الفرصة لإبراز مواهبهم ورفع مستوى انتاجهم الفنى . تشجيع الأنشطة الفنية والهوايات للطلاب ودعمها
مادة 324 تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بما يأتي :
تنظيم أوجه نشاط حركة الكشف والإرشاد على الأسس السليمة وفقا لمبادئها .
ت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohamed bahaa
أمــيــن لــجــنــة الــرحــلات
أمــيــن لــجــنــة الــرحــلات
mohamed bahaa


عدد المساهمات : 165
تاريخ التسجيل : 01/04/2011
العمر : 32

الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى   الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى Icon_minitimeالسبت أبريل 09, 2011 12:54 pm

كلام زى الفل تسلم ياوائل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجزء الاول من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى
» الجزء الثانى من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى
» مرشحى الرئاسه المصريه 2011

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرة جيل التحدى - تجارة الزقازيق :: البوابة العامة :: قــول الــلــى فــى نــفــســك-
انتقل الى: