أسرة جيل التحدى - تجارة الزقازيق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحبا يا (زائر) .. عدد مساهماتك 0
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
اسرة جيل التحدى تفوز بـ 4 مقاعد فى انتخابات اتحاد الطلاب ... وانتخاب امين الاسرة أمين اتحاد كلية التجارة وأمين اللجنة الاجتماعية والرحلات
اسرة جيل التحدى ترحب بالجميع وتتمني لهم المزيد من النجاح والتفوق..
اسرة جيل التحدى فى انفراد تاااام تقدم التوقعات لطلبة كلية التجارة جامعة الزقازيق فى جميع المواد
اسرة جيل التحدى تهنئكم بالعام الدراسى الجديد ... وتتمنى لكم دوام التوفيق

 

 الجزء الثانى من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
wael_lol
عضو جديد
عضو جديد
wael_lol


عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 01/04/2011

الجزء الثانى من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى Empty
مُساهمةموضوع: الجزء الثانى من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى   الجزء الثانى من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى Icon_minitimeالخميس أبريل 07, 2011 4:38 am

مادة 69- أولا: مع مراعاة حكم المادة (66) يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً ما يأتي:
1- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون مدة خمس سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية.
2- أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة.
3- أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرساً بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.
ويدخل في الاعتبار في تعيينه نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ في الكلية أو المعهد.
ثانيا: مع مراعاة حكم المادة (66) يجوز استثناء تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
أن تكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (66).
أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
أن يكونوا قد قاموا منذ الحصول على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (66) بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في المادة المتعلقة بالوظيفة.
أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
مادة 70- أولا: مع مراعاة حكم المادة (66) يشترط فيمن يعين أستاذاً ما يأتي:
1- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو معهد علمي من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون مدة عشر سنوات على الأقل، بشرط أن يكون قد مضى ثماني عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها ( [4]) وذلك إذا ما تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية( [5]).
2- أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.
3- أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذاً مساعداً بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسناً آدائها.
ويدخل في الاعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها، وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت إجازتها وكذلك نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة في الكلية أو المعهد.
ثانيا: مع مراعاة حكم المادة 66 يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
1- أن تكون قد مضت عشرة سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند 1 من المادة 66.
2- أن تكون قد مضت ثماني عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
3- أن يكونوا قد قاموا خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمهم لتعيين في وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في تخصص هذه الوظيفة.
4- أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
ويدخل في الاعتبار في تعيين كل منهم مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها.
ثالثاً ( [6]) – يستحق الأستاذ الذي مضى على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات الربط المالي لنائب رئيس الجامعة، وما يم يكن يتقاضى مرتباً فعلياً يزيد على ذلك.
مادة 70 مكرر لا يجوز للمدرس الذي عين في وظيفة أستاذ مساعد تطبيقاً لحكم الشطر الأخير من المادة 69 أولا أن يفيد من حكم الشطر الأخير من المادة 70 أولا عند التقدم للتعيين في وظيفة أستاذ.
مادة 71- أولا: مع مراعاة أحكام المادة 66، 69 أولا و 70 أولا يكون التعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات الكلية أو المعهد.
وإذا لم يوجد ما هو شاغر من هذه الوظائف ووجد هؤلاء ممن توافر فيهم شروط التعيين في الوظيفة الأعلى منحوا اللقب العلمي لهذه الوظيفة وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية في السنة التالية، ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة، وفي هذه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين الترقية والعلاوة الدورية.
ويؤخذ تاريخ منح اللقب العلمي في الاعتبار عند التعيين في الوظائف التالية أو الترقية إليها.
ثانيا: مع مراعاة أحكام المادة 66 و 69 ثانيا و 70 ثانيا يجري الإعلان عن وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين إذا لم يوجد في ذات الكلية أو المعهد من هو مؤهل لشغلها.
مادة 72- مع مراعاة أحكام المادتين 68 و 71 يجري الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أهذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون.
ولا يجوز لعضو هيئة التدريس في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته في جامعة أخرى إلا بطريق النقل طبقاً للمادة (81).
مادة 73- تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية، ويصدر بتشكيل هذه اللجان لمدة ثلاث سنوات قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الجامعات الذي مضى عليهم في الأستاذية خمس سنوات على الأقل من المتخصصين من غيرهم، وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة المساعدين في اللجان الثانية.
وتقدم كل لجنة تقريراً مفصلاً ومسبباً فيه تقيم الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين.
ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث إلى اللجنة، إلا أن يكون من الفاحصين من هو في خارج الجمهورية أو خارجها فيزاد الميعاد شهراً أخر.
وتنظم اللائحة التنفيذية أعمال هذه اللجان.
مادة 74- إذا لم تقدم اللجان المشار إليها في المادة السابقة تقاريرها في المواعيد المحددة، فلرئيس الجامعة المعنية أن يدعو اللجنة المتأخرة إلى الاجتماعي برئاسته لتقصي أسباب التأخير.
وفي كل الأحوال إذا لم يقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من انقضاء تلك المواعيد فلرئيس الجامعة المعنية عرض الأمر على مجلس الجامعة، وللمجلس أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجان خاصة يشكلها من خمسة أعضاء على الأقل ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة السابقة، ويحدد لهم أجلا لتقديم تقريرها.
مادة 75- إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي، فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضي سنة من تقرير عدم أهليته ويشترط إضافة إنتاج علمي جديد.
مادة 76- يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس، وعند الاستحالة أو التعذر، تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو المتخصصين من غيرهم.
مادة 77- لا يجوز تعيين أحد في وظيفة مساعد مدرس ولا تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد إلا إذا كان موجوداً داخل الجمهورية.
ولا يجوز تعيين أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد انتهاء ما رخص فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة مرافقة الزوج إلا بعد عودته إلى العمل، وذلك دون إخلال بحكم المادة (117).
مادة 78- استثناء من حكم المادة السابقة يجوز في حالة الضرورة تعيين أعضاء في هيئة التدريس من المقيمين في الخارج بالشروط العامة المبينة في هذا القانون ولا يعتبر قرار التعيين نافذاً إلا إذا عاد المعين وأستلم عمله في الوظيفة المعين فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التعيين وإلا أعتبر التعيين كأن لم يكن.
مادة 79- تخصصات الأستاذية تحدد في اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة.

(2) النقل والندب والإعارة والإجازات
مادة 80- يجوز نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد ونقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر في ذات الكلي أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجلس القسمين المعينين، كما يجوز نقلهم من كلية أو معهد إلى كلية أخري أو معهد آخر في ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم المختص في كل منهما.
مادة 81 ( [1]) – يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخري من الجامعات الخاضعة لهذا القانون إلا بعد موافقة مجلس الجامعتين وأخذ رأي مجلس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية.
مادة 82- مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، لا يجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إلا بعد أخذ رأي اللجنة العلمية الدائمة المختصة وذلك في شأن نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر ونقل الأساتذة المساعدين من قسم إلى آخر غير مماثل.
مادة 83- يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولوزير التعليم العالي عند الاقتضاء عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 84- يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخري أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع أحكام الإعارات.
مادة 85-( [2]) مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوي الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات والمؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متي كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة.
وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص.
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص، ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لمدة أخري.(2) ويجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي(3).
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة مرتبه وتحسب مدة الإعارة أو المكافأة أو المعاش على أن يؤدي عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.
مادة 86- يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متي كانت إعارته بدون مرتب تردية الجامعة ولمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة وسنة على الأقل بالنسبة لباقي أعضاء هيئة التدريس، وعلى أن لا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في الكلية أو المعهد، ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر.
فإذا عاد المعار إلى عمله في الجامعة شغل الوظيفة الخالية في درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.
مادة 86 مكرر ( [3]) – يعتبر عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصباً عاماً أو أكثر في حكم المعار من وظيفته في الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة، فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفته الأصلية في هيئة التدريس إذا كانت شاغرة، وإلا شغلها بصفة شخصية ويوضع على أول وضيفة تخلو أو تنشا من فئة درجته فإذا كان تركه المنسب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في الجامعة، عاد أستاذاًَ متفرغاً في ذات الكلية أو المعهد الذي كان يعمل به قبل شغل المنصب العام، ويعامل في هذه الحالة بمقتضى حكم المادة 121 من هذا القانون.
ويسري حكم هذه المادة على أصحاب المناصب العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون إذا كانوا أعضاء في هيئة التدريس قبل بداية مدة تقلدهم للمناصب العامة.
ويقصد بالمنصب العام في حكم هذه المادة من يعامل معاملة الوزير على الأقل وفي جميع الأحوال يستحق من يعود إلى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب و بدلات بصفة شخصية.
مادة 87- مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة، ويتقاضى الموفد فيه مرتبه كاملاً طول مدة المهمة.
وعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريراً عن الأعمال التي قام بها ونسخا من البحوث التي يكون قد أجراها، على أن يعرض التقرير البحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
مادة 88- يجوز الترخيص للأساتذة في إجازة تفرغ علمي داخل الجامعة أو خارجها، وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضى ست سنوات على الأستاذية متي وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم مع مراعاة عدة الترخيص في الإجازة لأكثر من أستاذ واحد في كل قسم في السنة الواحدة.
ولا يتم الترخيص في الإجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب الإجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
وعلى المرخص له في الإجازة أن يتقدم بعد إنتهاء إجازته بتقرير عن الأعمال التي قام بها ونسخاً من البحوث التي يكون قد أجراها أثناء هذه الإجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
مادة 88 مكرر ( [4]) – يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم، وفقاً للضوابط والإعداد التي يحددها مجلس الجامعة المختص، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس الأعلى للجامعات في حدود موازنة كل جامعة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمي لفترات محددة للعمل في الصناعة أو في البحث العلمي أو في الاستشارات أو نقل التكنولوجيا.
كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص أن يرخص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمي داخل كلياتهم أو جامعاتهم وذلك في إطار خطة الجامعة في البحث العلمي بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع ويتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص ومن حصيلة الخدمات التي تؤديها للغير.
وتضع كل جامعة القواعد التي تكفل متابعة ما أنجز من بحوث وكيفية الأستفادة بها.
مادة 89 ( [5]) – قضى بعدم دستورية المادة 89 في القضية رقم 33 لسنة 15 قضائية بجلسة 2/12/1995
منطوق الحكم : حكمت المحكمة بعدد دستورية نص المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائى جنية مقابل أتعاب المحاماة
""مع مراعاة حسن سير العلم في القسم وفي الكلية أو المعهد يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر للخارج لمدة سنة على الأقل.
ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
مادة 90- لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي وبمراعاة حكم المادة 88 أو إجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة لمدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية أو إجازة لمرافقة الزوج.
ولا يجوز الترخيص في الإعارة قبل إنقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له في هيئة التدريس( [6]).
مادة 91- ( [7]) قضى بعدم دستورية المادة 91 في القضية رقم 77 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 11/5/ 2003
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 91 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، فيما تضمنه من قيد زمني على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج، وألزمت الحكومة المصروفات وبملغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
والقضية رقم 81 لسنة 25 ق دستورية
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (91) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 فيما تضمنه من احتساب مدة إجازة رعاية الطفل في مدة العشر سنوات المسموح بها كإجازات لعضو هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة خدمته، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.
في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي وإجازة مرافقة الزوج وراعية الطفل على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص.
مادة 92- تبدأ الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي في كلياتهم أو معاهدهم وتنتهي قبل بدء الدراسة في العام الجامعي الجديد وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عد الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فيتعين الإجازة في كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد.
مادة 93- مع مراعاة صالح العمل، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في إجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة أشهر ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية ومجلس القسم الخاص.
مادة 94 - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة تكون لعضو هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة.
وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله، جاز لرئيس الجامعة أن يرخص في إمتداد الإجازة لمدة أخري لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب.
وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس الذي يصابون بالمرض بسبب العمل وفقاً لم تبينه اللائحة التنفيذية.

(3) الواجبات
مادة 95- على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع.
مادة 96- على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلاب، وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب، ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.
مادة 97- يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عمي الكلية أو المعهد تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما أتخذه من إجراءات لحفظه.
مادة 98- على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريراً إلى عميد الكلية أو المعهد عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف.
مادة 99- على أعضاء هيئة التدريس المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكونوا أعضاء فيها وعليهم المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو المعهد.
مادة 100- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة لرئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له في ذلك خبرة تخصصه العلمي وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن آدائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة. ويصدر بقواعد تنظيم مزاولة المهمة قراراً من المجلس الأعلى للجامعات.
ولا يكون الترخيص في مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل في هيئة التدريس. ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه أو تعارض مع مقتضيات العمل.
وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الجامعة بوصفه محامياً أو خبيراً أو غير ذلك.
مادة 101- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية.
مادة 102- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعاتهم أو الإشراف على ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويشترط الترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف في مستوى الدراسة الجامعية.
مادة 103- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
مادة 104- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.
ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
(4) التأديب
مادة 105- يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم يوجد بالجامعة كلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تق درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه، ويقدم التحقيق تقريراً إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير. ( [1])
ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (112).
مادة 106- لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك يكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.
ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقعت عقوبة أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة. ( [2])
مادة 107- يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير المحقق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً على الأقل.
مادة 108- لعضو هيئة التدريس المجال إلى مجلس التأديب الإطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة.
مادة 109- تكون مسألة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من:
أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنوياً رئيساً.
أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنوياً. ( [3])
مستشار من مجلس الدولة يندب سنوياً.
وفي حالة الغياب أو المانع، يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية منهم محل الرئيس.
ومع مراعاة حكم المادة (105) في شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب تسري بالنسبة للمسألة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
مادة 110- الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:
التنبيه.
اللوم
اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
العزل عن الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.
وكما فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (103) يكون جزاءه العزل.
ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب.
مادة 111 ( [4]) – تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية، ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.
مادة 112- لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة 110 على أعضاء هيئة التدريس الذي يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراراه في ذلك مسبباً ونهائياً وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم.
مادة 112 مكرر ( [5]) يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذة في كلياتهم الأصلية، ولهم فيها كافة حقوق الأستاذ.
واستثناء من نص المادة 109 لا تكون مساءلتهم إلا على النحو التالي:
يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض رئيسه لجنة ثلاثية من بين أعضائه لتحقيق الوقائع المنسوبة إلى أحد رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أمين المجلس الأعلى للجامعات ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة كليات الحقوق أو الخبراء الفنيين لاستيفاء ما تراه لازماً ولا يجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه، ويعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين لاتخاذ ما تراه بشأنه.
5 - انتهاء الخدمة
مادة 113- سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية، ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعي فيبقي إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية، وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال الامتحانات في ختام الدراسة في العام الجامعي، ولا تحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعي في المعاش.
مادة 114 ( [1]) – يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة إذا يستطيع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة 94 إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
مادة 115- لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقاً للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته وعدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية.
مادة 116- لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أن نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
مادة 117- يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب إنتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أخرى، ذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذراًَ قاهراً وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم، أعتبر غيابه إجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية.
أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعاً لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين 69 أولا و 70 أولا وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له بعد في إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها في المواد 88/1 و 90.

(6) أعضاء هيئة التدريس من الأجانب
مادة 118 ( [1]) - يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس من الأجانب ممن تؤهله كفاءتهم لذلك، ويكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ومجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.
مادة 119- تتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبي وعائلته إلى مقر عمله فيها، ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده.
وإذا امتدت مدة خدمته أكثر من سنتين، تحملت الجامعة نفقات رحلته إلى بلاده ذهابا وإياباً هو وعائلته لقضاء الإجازة العادية السنوية في نهاية كل عامين جامعيين.
مادة 120- يمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته في الجامعة مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته. وإذا توفي خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.
ثانيا: الأساتذة المتفرغون وغير المتفرغين والزائرون:
مادة 121 ( [2]) مع مراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغون حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
مادة 122- يجوز استثناء أن يعهد إلى الأساتذة المتفرغين المعنيين طبقاً لأحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة القسم إذا لم يوجد بالقسم أساتذة، ويكون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
مادة 123 ( [3]) يجوز عند الاقتضاء أن يعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التي يعهد إليهم تدرسيها. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وبمكافأة إجمالية قدرها ألفان وأربعمائة جنيه سنوياً.
ويكون للأستاذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة أخرى أو أي عمل آخر. ومع ذلك، لا يجوز الجمعي بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ.
ويكون للمتعاقدين من الأستاذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش والمكافأة المقررة.
مادة 124- لا يجوز الجمع بين وظيفة الأستاذ المتفرغ ووظيفة الأستاذ غير المتفرغ ولا التعيين في ذات الوقت في وظيفة الأستاذ المتفرغ أو في وظيفة الأستاذ غير المتفرغ في أكثر من كلية أو معهد من كليات الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو معاهدها.
مادة 125- يجوز عند الاقتضاء الاستعانة في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بأساتذة مساعدين أجانب من ذوى الكفاءة بصفة أستاذة زائرين لمدة مؤقتة. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
ثالثاً – مدرسو اللغات
مادة 126- يجوز تبعاً للحاجة تعيين مدرسي لغات في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ويسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة 127- يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسي لغات الأجانب في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة. وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.
ويجوز في حالة الضرورة التجاوز في تعيينهم عن شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا كانت لديهم إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة لما يعينون فيه من وظائف.
ويسري عليهم حكم الفقرة الأولى من المادة (119)، وتتحمل الجامعة بالنسبة لمن تمتد مدة خدمته منهم أكثر من ثلاث سنوات نفقات رحلته إلى بلاده ذهاباً وإياباً هي وعائلته لقضاء الإجازة العادية السنوية وذلك في نهاية كل ثلاثة أعوام جامعية.
ويمنح من تنتهي خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمتهم ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك ويمنح ورثته المكافأة المستحقة إذا توفي خلال مدة خدمته.
مادة 128- تتولى أقسام اللغات بكلية الآداب، كل في حدود اختصاصه الإشراف من الناحية الفنية على مدرسي اللغات في كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة.
مادة 129- تسري على مدرسي اللغات أحكام المادتين (103) و(104).

الباب الثالث في المعيدين والمدرسين المساعدين
مادة 130- تسري أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين الجامعات الخاضعة لهذا القانون. كما تسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم.
مادة 131 – يعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء التدريس فيها، ويقومون بالدراسات والبحوث العليمة اللازمة، للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص.
مادة 132- تبين اللائحة التنفيذية النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله.
التعيين
مادة 133- يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 134...................... ( [1])
مادة 135- يشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعداً أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. ( [2])
مادة 136- يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
ومع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين معيداً ما يأتي:
1- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.
2- أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جداً في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على جيد على الأقل في هذا التقدير وبشرط ألا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جداً.
وفي جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى تقديراً في مادة التخصص، وعند التساوي في التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
وفي جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديراً في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة. ( [3])
مادة 137 ( [4]) – مع مراعاة حكم المادتين 133 و 135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطي الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات، مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادتين 136 من هذا القانون.
مادة 138- في تطبيق حكم المادتين السابقتين، إذا لم تكن مادة التخصص في مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولي فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص، وإذا لم يوجد هذا الدبلوم فيقوم مقامها التمرين العملي مدة لا تقل عن سنتين في كلية جامعية أو معهد جامعي أو مستشفى جامعي ويشترط الحصول على تقدير جيد جداً على الأقل عن العمل خلال هذه المدة.
ويشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية الاكلينيكية في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه.
مادة 139- مع مراعاة حكم المادة (135) يشترط فيمن يعين مدرساًُ مساعداً أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها درجة الماجستير أو الدبلومين.
فإذا كان من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً بواجباته ومحسناً أدائها ، وإذا كان غيرهم، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حالة الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأي رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة في حالة الحصول على الدبلومين.
وإذا تطلب التخصص حصول المعيد على بكالوريوس أو ليسانس أخري فيمنح عند تعيينه في وظيفة مدرس مساعد أقدمية اعتبارية في هذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول على البكالوريوس أو الليسانس الأخرى بشرط أن يكون حصوله على درجة الماجستير في نوع التخصص الذي يستلزم الحصول على بكالوريوس أو ليسانس أخرى. ( [5])
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohamed bahaa
أمــيــن لــجــنــة الــرحــلات
أمــيــن لــجــنــة الــرحــلات
mohamed bahaa


عدد المساهمات : 165
تاريخ التسجيل : 01/04/2011
العمر : 32

الجزء الثانى من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجزء الثانى من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى   الجزء الثانى من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى Icon_minitimeالسبت أبريل 09, 2011 12:55 pm

شكرا ياوائل على المعلومات الحلوة دى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجزء الثانى من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجزء الاول من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى
» الجزء الثالث من قانون تنظيم الجامعات المصريه كن ايجابى
» مرشحى الرئاسه المصريه 2011

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أسرة جيل التحدى - تجارة الزقازيق :: البوابة العامة :: قــول الــلــى فــى نــفــســك-
انتقل الى: